شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٢٥

القاعدة رقم 261 — القضية رقم 1917 سنة 8 القضائية

حكم غيابى فى معارضة . ميعاد استئنافه . متى يبدأ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣١ أكتوبر سنة ١٩٣٨
المواد
(المادتان ١/١٥٤ و ٢/١٧٧ تحقيق والمادتان ٢٤٨ و ٢٥٩ من قانون تحقيق الجنايات المختلط الصادر فى سنة ١٩٢٧)

المبادئ المستخلصة

إن ميعاد استئناف المحكوم عليه للحكم الغيابى الصادر ضده فى المعارضة، سواء فى موضوع الدعوى أو باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، يبدأ من يوم صدور هذا الحكم لا من يوم إعلانه . ذلك لأن نص المادتين ١٥٤ فقرة أولى و ١٧٧ فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات يوجب سريان ميعاد استئناف الحكم الذى لا تقبل فيه المعارضة من تاريخ صدوره لا من يوم إعلانه للمحكوم عليه . وهذا هو قصد الشارع الذى أفصح عنه فى قانون تحقيق الجنايات الذى صدر فى سنة ١٩٣٧ للعمل به أمام المحاكم المختلطة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 325
صفحة 325
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٥–٣٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا