قاعدة ص ٣٢٥
القاعدة رقم 261 — القضية رقم 1917 سنة 8 القضائية
حكم غيابى فى معارضة . ميعاد استئنافه . متى يبدأ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ أكتوبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادتان ١/١٥٤ و ٢/١٧٧ تحقيق والمادتان ٢٤٨ و ٢٥٩ من قانون تحقيق الجنايات المختلط الصادر فى سنة ١٩٢٧)
المبادئ المستخلصة
إن ميعاد استئناف المحكوم عليه للحكم الغيابى الصادر ضده فى المعارضة، سواء فى موضوع الدعوى أو باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، يبدأ من يوم صدور هذا الحكم لا من يوم إعلانه . ذلك لأن نص المادتين ١٥٤ فقرة أولى و ١٧٧ فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات يوجب سريان ميعاد استئناف الحكم الذى لا تقبل فيه المعارضة من تاريخ صدوره لا من يوم إعلانه للمحكوم عليه . وهذا هو قصد الشارع الذى أفصح عنه فى قانون تحقيق الجنايات الذى صدر فى سنة ١٩٣٧ للعمل به أمام المحاكم المختلطة .
صور الصفحات ٣٢٥–٣٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

