قاعدة ص ٣٢٤
القاعدة رقم 260 — القضية رقم 1915 سنة 8 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . امتناع الحارس عن نقل المحجوز إلى محل آخر لبيعه . لا يصلح أساسا للتبديد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ أكتوبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادتان ٢٩٦ و ٢٩٧ ع = ٣٤١ و ٣٤٢)
المبادئ المستخلصة
حارس الأشياء المحجوزة غير مكلف قانونا بنقلها إلى المكان المحدّد لبيعها بل كل ما عليه من واجبات هو أن يحافظ على الشىء المحجوز ويقدّمه بمحل وجوده إلى المأمور المختص فى اليوم المحدّد للبيع . وإذن فلا يمكن اعتبار الحارس ممتنعا عن تقديم الأشياء المحجوزة إلا إذا طولب بتقديم تلك الأشياء فى مكان الحجز نفسه فامتنع عن تقديمها فيه . والتقصير الذى ينطوى عليه هذا الامتناع هو الذى يصلح لأن يستند إليه فى ثبوت جريمة الاختلاس .
صور الصفحات ٣٢٤–٣٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

