قاعدة ص ٣٢٤
القاعدة رقم 259 — القضية رقم 1909 سنة 8 القضائية
غش البضاعة . خبز قمح مخلوط بذرة . بيعه على أنه من القمح الخالص . استحقاق العقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ أكتوبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٣٠٢ ع = ٣٤٧)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات القديم التى تقابلها المادة ٣٤٧ من القانون الحالى تعاقب على بيع خبز القمح المخلوط بالذرة متى كان البيع قد حصل على أن الخبز هو من القمح الخالص .
صور الصفحات ٣٢٤–٣٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

