قاعدة ص ٣٢٠–٣٢٣
القاعدة رقم 258 — القضية رقم 1849 سنة 8 القضائية
سبق الإصرار . متى يتوافر هذا الظرف ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ أكتوبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ١٩٥ ع = ٢٣١)
المبادئ المستخلصة
إن العبرة فى توافر ظرف سبق الإصرار ليست بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها — طال هذا الزمن أو قصر — بل العبرة هى بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير والتدبير . فما دام الجانى انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافرا .
صور الصفحات ٣٢٠–٣٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

