القاعدة رقم 257 — القضية رقم 1610 سنة 8 القضائية
(ا) تغيير وصف التهمة . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . حدّها . • (ب) سرقة بظروف . ظرف حمل السلاح . متى يتحقق ؟ تجرد بعض المتهمين من السلاح . حمل زميل مجهول للسلاح . كفايته . • (حـ) شروع فى قتل . سرقة بإكراه . استبعاد ظرف الإكراه . اعتبار الجنايتين مستقلتين . صحيح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ أكتوبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادتان ٣٧ و ٤٠ تشكيل) . (المادة ٢٧٣ ع = ٢١٦)
المبادئ المستخلصة
1 — (ا) تغيير وصف التهمة . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . حدّها . لمحكمة الموضوع أن تعدّل وصف التهمة المعروضة عليها دون لفت نظر الدفاع مادام التعديل الذى تجريه لا يكون من شأنه أن يخدع المتهم أو أن يضرّ بدفاعه . وإذن فلا حرج عليها فى أن تغير وصف التهمة من جناية سرقة بإكراه إلى جناية سرقة بحمل سلاح إذا كان الوصف الذى قدّم به المتهم ودارت عليه المرافعة فى الجناية التى قدّم بها يشمل وقائع الجناية التى عوقب عليها، فإنها إذ تفعل ذلك لا تكون قد أسندت إليه وقائع جديدة . 2 — (ب) سرقة بظروف . ظرف حمل السلاح . متى يتحقق ؟ تجرد بعض المتهمين من السلاح . حمل زميل مجهول للسلاح . كفايته . إن ظرف حمل السلاح المنصوص عنه فى المادة ٢٧٣ ع القديمة التى تقابلها المادة ٣١٦ من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ سنة ١٩٣٧ يتحقق متى كان أحد من باشروا جريمة السرقة يحمل سلاحا، فعدم وجود سلاح مع بعض السارقين لا يمنع من تطبيق هذه المادة عليهم متى كان واحد أو أكثر — معلومين أو مجهولين — ممن ساهموا معهم فى السرقة يحملون سلاحا . 3 — (حـ) شروع فى قتل . سرقة بإكراه . استبعاد ظرف الإكراه . اعتبار الجنايتين مستقلتين . صحيح . إذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين ارتكبوا جناية الشروع فى قتل المجنى عليه باطلاق أعيرة نارية أصابته، وأنهم فى الوقت نفسه ارتكبوا جناية سرقة أمتعته ليلا ، فليس للمتهمين أن يعيبوا الحكم بزعم أن ما وقع منهم لا يكون إلا جريمة واحدة هى جناية السرقة بالإكراه المتوافر بالإصابات النارية التى أحدثوها بالمجنى عليه، لأن المحكمة، وقد استبعدت ظرف الإكراه ولم تحاسبهم عليه فى جريمة السرقة على أساس أن الفعل المكون له يكون فى الوقت ذاته فعل الشروع فى القتل الذى أدانتهم فيه ، لا تكون قد أخطأت فى اعتبار الجنايتين اللتين أثبتتهما على المتهمين مستقلتين لأنهما كذلك فى الواقع .
صور الصفحات ٣١٥–٣١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

