القاعدة رقم 256 — القضية رقم 1606 سنة 8 القضائية
تحريض الشبان على الفجور والفسق . مناط المسئولية فى هذه الجريمة . السن الحقيقية للمجنى عليه . علم الجانى بهذه السن . مفترض . الاعتماد على مظهر المجنى عليها . التقرير الطبى . متى يصح الاعتماد عليه ؟ (المادتان ٢٣٣ و ٢٣٤ ع = ٢٧٠ و ٢٧١)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ أكتوبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادتان ٢٣٣ و ٢٣٤ ع = ٢٧٠ و ٢٧١)
المبادئ المستخلصة
إن مناط المسئولية الجنائية فى جريمة تحريض الشبان الذين لم يبلغوا السن القانونية على الفسق والفجور هى السن الحقيقية للمجنى عليهم . والأصل أن علم الجانى بهذه السن مفترض . ولا ينتفى هذا الافتراض إلا إذا لم يكن فى إمكان الجانى معرفة حقيقة السن بسبب قيام ظروف قهرية أو استثنائية منعته من ذلك . ومن ثم لا يقبل من الجانى اعتماده على أن مظهر المجنى عليها يدل على تجاوزها السن القانونية، لأن هذا المظهر ليس من شأنه أن يمنعه من التحقق من سنها . وكذلك لا يقبل منه أن يعتمد فى تقدير السن على الشهادات الطبية، لأن تقدير السن بمعرفة رجال الفن لا يدل فى الواقع على حقيقة هذه السن ، ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة حين ينعدم الدليل الأصلى وهو دفتر المواليد ، أو على الأقل إذا قامت موانع قهرية تحول دون الوصول إلى هذا الدليل .
صور الصفحات ٣١٣–٣١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

