شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٣١٠–٣١٢

القاعدة رقم 255 — القضية رقم 1908 سنة 8 القضائية

شهود . شهود إثبات . استغناء المتهم عن سماعهم . تسليمه بالوقائع التى ذكروها فى التحقيق . عدم سماعهم . الاعتماد على أقوالهم فى التحقيقات . جوازه . أساسه . تسليم المتهم بالوقائع .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٣٨

المبادئ المستخلصة

إن تنازل المتهم عن سماع شهود الإثبات بالجلسة ، وتسليمه بجميع الوقائع التى قرروها فى التحقيق ، يجعل المحكمة فى حل من عدم سماع هؤلاء الشهود اعتمادا على تصديقها إقرار المتهم بصحة الوقائع التى هى موضوع شهادتهم . واعتمادها فى حكمها بالإدانة على أقوالهم فى التحقيق إنما هو فى الواقع اعتماد على ما سلم بصحته المتهم المحكوم عليه نفسه، ولا مخالفة فى ذلك للقانون فى شىء .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 312
صفحة 310
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٠–٣١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا