قاعدة ص ٣١٠–٣١٢
القاعدة رقم 255 — القضية رقم 1908 سنة 8 القضائية
شهود . شهود إثبات . استغناء المتهم عن سماعهم . تسليمه بالوقائع التى ذكروها فى التحقيق . عدم سماعهم . الاعتماد على أقوالهم فى التحقيقات . جوازه . أساسه . تسليم المتهم بالوقائع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
إن تنازل المتهم عن سماع شهود الإثبات بالجلسة ، وتسليمه بجميع الوقائع التى قرروها فى التحقيق ، يجعل المحكمة فى حل من عدم سماع هؤلاء الشهود اعتمادا على تصديقها إقرار المتهم بصحة الوقائع التى هى موضوع شهادتهم . واعتمادها فى حكمها بالإدانة على أقوالهم فى التحقيق إنما هو فى الواقع اعتماد على ما سلم بصحته المتهم المحكوم عليه نفسه، ولا مخالفة فى ذلك للقانون فى شىء .
صور الصفحات ٣١٠–٣١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

