شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٨٠–٨١

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام – البيع الجبرى – دائن أجنبى مرتهن

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — جلسة البيوع
التاريخ
٢٨ أكتوبر سنة ١٩١٨

المبادئ المستخلصة

المحاكم الأهلية غير مختصــة بنظر قضايا البيع الجبرى بين الوطنيين اذا كان العقار المراد نزع ملكيته مرهونا لأجنبى . قارن استئناف ١٧ ديسمبر سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٣٥) .

Summary (English)

44 (Page 53) TRIBUNAL OF ASSIUT. 28 OCTOBER 1918. M. Muhammad Zaky Khalil Bey (J). GUINDI MAKAR EFFENDI v. AHMAD BEY ALY AND ANOTHER. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on—Forced sale of immovables—Foreign mortgagee. The Native Tribunals are incompetent to try suits for the forced sale of immovable property as between natives, where such property is burdened with a mortgage in favour of a foreigner. Comp., App., Dec. 17, 1914 (O.B., XVI, No. 35). See, App. Mixte, March 9, 1910 (B.L.J., XXII, p. 185).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. 28 Octobre 1918. M. Mohamed Zaki Khalil Bey (J.). GUINDI MAKAR EFFENDI contre AHMED BEY ALI ET AUTRE. Compétence des Tribunaux Indigènes, Limites — Vente forcée d'immeubles—Etranger créancier hypothécaire. Les Tribunaux Indigènes sont incompétents pour procéder, entre indigènes, à la vente forcée d'un immeuble, si cet immeuble est grevé d'une hypothèque au profit d'un étranger. Comp., App., 17 déc. 1914 (B.O., XVI, n° 35). Voir, App. Mixte, 9 mars 1910 (B.L.J., XXII, p. 185).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 81
صفحة 80
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٠–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا