حكم ص ٨٠–٨١
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام – البيع الجبرى – دائن أجنبى مرتهن
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — جلسة البيوع
- التاريخ
- ٢٨ أكتوبر سنة ١٩١٨
المبادئ المستخلصة
المحاكم الأهلية غير مختصــة بنظر قضايا البيع الجبرى بين الوطنيين اذا كان العقار المراد نزع ملكيته مرهونا لأجنبى . قارن استئناف ١٧ ديسمبر سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٣٥) .
صور الصفحات ٨٠–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

