شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٠٥–٣٠٩

القاعدة رقم 254 — القضية رقم 1898 سنة 8 القضائية

(ا) بيان الواقعة . قتل . سبق الإصرار . استخلاصه . مجنى عليه . ابتداره من قتلوه بالضرب . عدم بيان سبب ذلك . نقض . • (ب) سبق الإصرار . استخلاصه من وقائع غير صالحة . تناقض الأسباب . نقض . مثال . (المادة ١٩٥ ع = ٢٢١)

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٣٨
المواد
(المادة ١٩٥ ع = ٢٢١)

المبادئ المستخلصة

1 — (ا) بيان الواقعة . قتل . سبق الإصرار . استخلاصه . مجنى عليه . ابتداره من قتلوه بالضرب . عدم بيان سبب ذلك . نقض . ١ — يجب بيان الواقعة فى الحكم بيانا كافيا تتمكن به محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى وإلا كان هذا الحكم معيبا لقصوره . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أدان المتهمين على أساس توافر ظرف سبق الإصرار قبلهم فى جناية القتل العمد اعتمادا على ما بينهم وبين المجنى عليه من ضغائن ، وكان الثابت به أن المجنى عليه هو الذى بدأ بضرب الطاعنين بالعصا ، وأنهم لم يضربوه إلا بعد أن اعتدى هو عليهم ، ولم يذكر الحكم السبب الذى دعا المجنى عليه إلى أن يبتدر الطاعنين بالضرب لمعرفة إن كان ذلك للدفاع عن نفسه لأنهم حضروا مصرين على ضربه أو أنه كان لأى سبب بخفائى آخر وأن الطاعنين إنما ضربوه لمقابلة الاعتداء بالمثل، فان اكتفاء الحكم ، فى مقام التدليل على سبق الإصرار، بثبوت الضغينة بين الطرفين ، وسكوته عن استظهار تلك العوامل، وعدم تعرضه لواقعة ضرب المجنى عليه للطاعنين، تلك الواقعة التى أعقبها وقوع الضرب منهم عليه — ذلك قصور يعيب الحكم ويوجب نقضه . 2 — (ب) سبق الإصرار . استخلاصه من وقائع غير صالحة . تناقض الأسباب . نقض . مثال . (المادة ١٩٥ ع = ٢٢١) ٢ — إذا أثبت الحكم توافر ظرف سبق الإصرار اعتمادا على أن المتهمين أرادوا أن يثأروا من المجنى عليه لاعتقادهم أنه قتل قريبا لهم ، ومع ذلك أخذهم بالرأفة اعتمادا على ماقاله من أن الثأر متبادل بين الطرفين، كما أثبت فى الوقت نفسه أن المجنى عليه هو الذى ابتدر المتهمين بالضرب ، وأنهم لم يضربوه إلا بعد أن ضربهم، ولم يذكر السبب الذى دعا المجنى عليه إلى ضرب المتهمين الأمر الذى قد ينصرف معه هذا السبب إلى أنه أراد هو الآخر أن يثأر منهم فضربهم — إذا أثبت الحكم كل ذلك كانت أسبابه متخاذلة متناقضة تناقضا يجعلها غير صالحة لأن [تبنى] عليها النتائج القانونية التى ترتبت عليها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 309
صفحة 305
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٥–٣٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا