القاعدة رقم 254 — القضية رقم 1898 سنة 8 القضائية
(ا) بيان الواقعة . قتل . سبق الإصرار . استخلاصه . مجنى عليه . ابتداره من قتلوه بالضرب . عدم بيان سبب ذلك . نقض . • (ب) سبق الإصرار . استخلاصه من وقائع غير صالحة . تناقض الأسباب . نقض . مثال . (المادة ١٩٥ ع = ٢٢١)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ١٩٥ ع = ٢٢١)
المبادئ المستخلصة
1 — (ا) بيان الواقعة . قتل . سبق الإصرار . استخلاصه . مجنى عليه . ابتداره من قتلوه بالضرب . عدم بيان سبب ذلك . نقض . ١ — يجب بيان الواقعة فى الحكم بيانا كافيا تتمكن به محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى وإلا كان هذا الحكم معيبا لقصوره . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أدان المتهمين على أساس توافر ظرف سبق الإصرار قبلهم فى جناية القتل العمد اعتمادا على ما بينهم وبين المجنى عليه من ضغائن ، وكان الثابت به أن المجنى عليه هو الذى بدأ بضرب الطاعنين بالعصا ، وأنهم لم يضربوه إلا بعد أن اعتدى هو عليهم ، ولم يذكر الحكم السبب الذى دعا المجنى عليه إلى أن يبتدر الطاعنين بالضرب لمعرفة إن كان ذلك للدفاع عن نفسه لأنهم حضروا مصرين على ضربه أو أنه كان لأى سبب بخفائى آخر وأن الطاعنين إنما ضربوه لمقابلة الاعتداء بالمثل، فان اكتفاء الحكم ، فى مقام التدليل على سبق الإصرار، بثبوت الضغينة بين الطرفين ، وسكوته عن استظهار تلك العوامل، وعدم تعرضه لواقعة ضرب المجنى عليه للطاعنين، تلك الواقعة التى أعقبها وقوع الضرب منهم عليه — ذلك قصور يعيب الحكم ويوجب نقضه . 2 — (ب) سبق الإصرار . استخلاصه من وقائع غير صالحة . تناقض الأسباب . نقض . مثال . (المادة ١٩٥ ع = ٢٢١) ٢ — إذا أثبت الحكم توافر ظرف سبق الإصرار اعتمادا على أن المتهمين أرادوا أن يثأروا من المجنى عليه لاعتقادهم أنه قتل قريبا لهم ، ومع ذلك أخذهم بالرأفة اعتمادا على ماقاله من أن الثأر متبادل بين الطرفين، كما أثبت فى الوقت نفسه أن المجنى عليه هو الذى ابتدر المتهمين بالضرب ، وأنهم لم يضربوه إلا بعد أن ضربهم، ولم يذكر السبب الذى دعا المجنى عليه إلى ضرب المتهمين الأمر الذى قد ينصرف معه هذا السبب إلى أنه أراد هو الآخر أن يثأر منهم فضربهم — إذا أثبت الحكم كل ذلك كانت أسبابه متخاذلة متناقضة تناقضا يجعلها غير صالحة لأن [تبنى] عليها النتائج القانونية التى ترتبت عليها .
صور الصفحات ٣٠٥–٣٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

