القاعدة رقم 253 — القضية رقم 1844 سنة 8 القضائية
(ا) نقض وإبرام . سن المتهم . مسألة موضوعية . الطعن فى السن المقدّرة بمحضر الجلسة . مستخرج رسمى . وجوب تقديمه إلى محكمة الموضوع . الاعتماد عليه لدى محكمة النقض . لا يجوز . • (ب) دعوى مدنية أمام المحكمة الجنائية . قاصر . رفعها عليه دون إدخال ممثله فيها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
1 — (ا) نقض وإبرام . سن المتهم . مسألة موضوعية . الطعن فى السن المقدّرة بمحضر الجلسة . مستخرج رسمى . وجوب تقديمه إلى محكمة الموضوع . الاعتماد عليه لدى محكمة النقض . لا يجوز . ١ — إن تقدير سن المتهم مسألة موضوعية يبت فيها القاضى على أساس ما يقدّم له من أوراق رسمية أو ما يبديه له أهل الفن أو ما يراه هو بنفسه . فاذا ما ارتضى المتهم سنه المقدّرة فى محضر الجلسة ، ولم يقدّم للمحكمة ما يثبت خلاف هذا التقدير ، وأخذت المحكمة به ، فليس له أن يطعن فيه أمام محكمة النقض ولو استند إلى مستخرج رسمى يقدّمه لها بتاريخ ميلاده الحقيقى أو إلى أية ورقة رسمية أخرى لم يسبق تقديمها إلى محكمة الموضوع . 2 — (ب) دعوى مدنية أمام المحكمة الجنائية . قاصر . رفعها عليه دون إدخال ممثله فيها . ٢ — لا يشترط إدخال ممثل المتهم القاصر فى الدعوى المدنية التى توجه إليه أمام المحكمة الجنائية، فان هذه الدعوى ، وهى تابعة للدعوى الجنائية، لا يقتضى القانون إدخال ممثل القاصر فيها .
صور الصفحات ٣٠٤–٣٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

