قاعدة ص ٣٠٣
القاعدة رقم 252 — القضية رقم 1596 سنة 8 القضائية
سرقة باكره . ظرف الإكراه . جناية قتل عمد مع سبق الإصرار . فعل القتل يكون ظرف الإكراه . (المادتان ١٩٤ و ٢٧١ ع = ٢٣٠ و ٣١٤)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادتان ١٩٤ و ٢٧١ ع = ٢٣٠ و ٣١٤)
المبادئ المستخلصة
إذا كان المستفاد من الثابت بالحكم أن فعل القتل الذى كان المتهم مصرا عليه هو الذى مكنه من السرقة من المجنى عليه فلا غبار على الحكم إذا اعتبر المتهم مرتكبا لجنايتى القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة بإكراه (١) .
صور الصفحات ٣٠٣–٣٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

