شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٠٣

القاعدة رقم 252 — القضية رقم 1596 سنة 8 القضائية

سرقة باكره . ظرف الإكراه . جناية قتل عمد مع سبق الإصرار . فعل القتل يكون ظرف الإكراه . (المادتان ١٩٤ و ٢٧١ ع = ٢٣٠ و ٣١٤)

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٣٨
المواد
(المادتان ١٩٤ و ٢٧١ ع = ٢٣٠ و ٣١٤)

المبادئ المستخلصة

إذا كان المستفاد من الثابت بالحكم أن فعل القتل الذى كان المتهم مصرا عليه هو الذى مكنه من السرقة من المجنى عليه فلا غبار على الحكم إذا اعتبر المتهم مرتكبا لجنايتى القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة بإكراه (١) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 303
صفحة 303
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٣–٣٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا