قاعدة ص ٣٠٣
القاعدة رقم 251 — القضية رقم 1589 سنة 8 القضائية
وصف التهمة . حق المحكمة فى تعديله . مداه . فاعل أصلى . اعتباره شريكا بالاتفاق . (المادتان ٣٧ و ٤٠ تكميلى)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادتان ٣٧ و ٤٠ تكميلى)
المبادئ المستخلصة
للمحكمة أن تعدّل فى وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع ما لم يكن من شأن التعديل خدع المتهم أو الإضرار بدفاعه . فلا جناح عليها فى أن تعدّل وصف التهمة بأن تعتبر المتهم شريكا بالاتفاق فى جناية القتل مع سبق الإصرار بعد أن كان مقدّما إليها باعتباره فاعلا أصليا مادام وصف التهمة المعلن إلى المتهم والذى دار عليه الدفاع يتناول فعل الاشتراك بالاتفاق الذى أسس عليه التعديل، فإنها إذ تفعل ذلك لا تكون قد أسندت إلى المتهم وقائع جديدة ولا أضرت بدفاعه الذى دار على الواقعة نفسها .
صور الصفحات ٣٠٣–٣٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

