شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٠٠–٣٠٢

القاعدة رقم 250 — القضية رقم 1574 سنة 8 القضائية

شهود . إعلان المتهم . شهود نفى . حضورهم بالجلسة . عدم سماعهم . عدم تمسك الدفاع بسماعهم . تنازل . خلو محضر الجلسة مما يفيد تمسك الدفاع بسماعهم . لا إخلال بحق الدفاع . (المادة ١٣٥ تحقيق) • نية القتل . الأسلحة المستعملة فى الجريمة . عدم ضبطها . وقوع الإصابة من أسلحة معينة . تحصيل ذلك من الوقائع والأدلة والكشف الطبى . استخلاص نية القتل من ذلك . جوازه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٣٨
المواد
(المادة ١٣٥ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

1 — شهود . إعلان المتهم . شهود نفى . حضورهم بالجلسة . عدم سماعهم . عدم تمسك الدفاع بسماعهم . تنازل . خلو محضر الجلسة مما يفيد تمسك الدفاع بسماعهم . لا إخلال بحق الدفاع . (المادة ١٣٥ تحقيق) ١ — عدم سماع المحكمة شهود النفى الذين أعلنهم المتهم وحضروا جلسة المحاكمة لا يبطل الحكم ما دام الدفاع لم يطلب إلى المحكمة أن تسمعهم ، فإن عدم تمسكه بسماعهم يعتبر تنازلا منه . ومتى كان محضر الجلسة خاليا من الإشارة إلى طلب الدفاع سماع شهود نفى فلا يقبل القول بحصول إخلال بحق الدفاع من جانب المحكمة لعدم سماعها أولئك الشهود . 2 — نية القتل . الأسلحة المستعملة فى الجريمة . عدم ضبطها . وقوع الإصابة من أسلحة معينة . تحصيل ذلك من الوقائع والأدلة والكشف الطبى . استخلاص نية القتل من ذلك . جوازه . ٢ — ما دامت المحكمة قد حصلت من وقائع الدعوى والأدلة المعروضة عليها ومن الكشف الطبى أن المتهمين استعملوا فى إصابة المجنى عليهم المدى والمطاوى فلها أن تعتمد على ذلك فى ثبوت نية القتل ولو كانت هذه الأسلحة لم تضبط فى التحقيق .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 302
صفحة 300
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٠–٣٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا