القاعدة رقم 250 — القضية رقم 1574 سنة 8 القضائية
شهود . إعلان المتهم . شهود نفى . حضورهم بالجلسة . عدم سماعهم . عدم تمسك الدفاع بسماعهم . تنازل . خلو محضر الجلسة مما يفيد تمسك الدفاع بسماعهم . لا إخلال بحق الدفاع . (المادة ١٣٥ تحقيق) • نية القتل . الأسلحة المستعملة فى الجريمة . عدم ضبطها . وقوع الإصابة من أسلحة معينة . تحصيل ذلك من الوقائع والأدلة والكشف الطبى . استخلاص نية القتل من ذلك . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ١٣٥ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — شهود . إعلان المتهم . شهود نفى . حضورهم بالجلسة . عدم سماعهم . عدم تمسك الدفاع بسماعهم . تنازل . خلو محضر الجلسة مما يفيد تمسك الدفاع بسماعهم . لا إخلال بحق الدفاع . (المادة ١٣٥ تحقيق) ١ — عدم سماع المحكمة شهود النفى الذين أعلنهم المتهم وحضروا جلسة المحاكمة لا يبطل الحكم ما دام الدفاع لم يطلب إلى المحكمة أن تسمعهم ، فإن عدم تمسكه بسماعهم يعتبر تنازلا منه . ومتى كان محضر الجلسة خاليا من الإشارة إلى طلب الدفاع سماع شهود نفى فلا يقبل القول بحصول إخلال بحق الدفاع من جانب المحكمة لعدم سماعها أولئك الشهود . 2 — نية القتل . الأسلحة المستعملة فى الجريمة . عدم ضبطها . وقوع الإصابة من أسلحة معينة . تحصيل ذلك من الوقائع والأدلة والكشف الطبى . استخلاص نية القتل من ذلك . جوازه . ٢ — ما دامت المحكمة قد حصلت من وقائع الدعوى والأدلة المعروضة عليها ومن الكشف الطبى أن المتهمين استعملوا فى إصابة المجنى عليهم المدى والمطاوى فلها أن تعتمد على ذلك فى ثبوت نية القتل ولو كانت هذه الأسلحة لم تضبط فى التحقيق .
صور الصفحات ٣٠٠–٣٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

