شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٩٤–٢٩٩

القاعدة رقم 249 — القضية رقم 1895 سنة 8 القضائية

تفتيـش : ( أ ) مسكن . تفتيشه . سلطة النيابة فى ذلك . قيودها . حق المحاكم فى مراجعة النيابة . • (ب) إذن التفتيش . متى ينتهى مفعوله ؟ دخول منزل بإذن النيابة لتفتيشه لضبط مخدّر . مشاهدة المواد المخدّرة قبـل التفتيش : حق مأمور الضبطية القضائيـة فى إجراء تفتيش آخر أساسه التلبس .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٧ أكتوبر سنة ١٩٣٨
المواد
(المواد ٨ و ١٥ و ٣٠ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

1 — تفتيـش : ( أ ) مسكن . تفتيشه . سلطة النيابة فى ذلك . قيودها . حق المحاكم فى مراجعة النيابة . إن القانون لم يطلق السلطة المخـوّلة للنيابة العمومية بالفقرة الأولى من المـادة ٣٠ من قانون تحقيق الجنايات فى تفتيش المساكن، بل قيدها بمـا يقتضى أن يكون هنـاك تحقيق أو بلاغ جدّى عن واقعة محـدّدة تكوّن جناية أو جنحة وتسند إلى شخص معين بقـدر يقتضى ضرورة تصدّى التحقيق لحـريتـه أو حرمة مسكنه فى سبيل تعرّف حقيقة صلته بالجريمة . وتقدير هـذه الظروف والنظر فيها منوط بالنيابة العمومية . وللمحاكم حق مراجعتها باطراح الدليل المستفاد من محضر التفتيش إذا لم تراع فيه الأصول والشرائط القانونية اللازمة لصحته . 2 — (ب) إذن التفتيش . متى ينتهى مفعوله ؟ دخول منزل بإذن النيابة لتفتيشه لضبط مخدّر . مشاهدة المواد المخدّرة قبـل التفتيش : حق مأمور الضبطية القضائيـة فى إجراء تفتيش آخر أساسه التلبس . الإذن الذى تصدره النيابة العمومية لأحد مأمورى الضبطية القضائية بتفتيش منزل ينتهى مفعوله بتنفيذ مقتضاه . فمتى أجرى المأمور المنتدب التفتيش فليس له أن يعيده مرة ثانيـة اعتمادا على الإذن المذكور . أما إذا طرأ ما يسوغ التفتيش للمرة الثانية، كقيام حالة التلبس بالجريمة، فلمأمور الضبطية أن يقوم به ، وذلك اعتمادا على الحق الذى خـوّله إياه القانون لا اعتمادا على الإذن الصـادر من النيابة بإجراء التفتيش الأوّل . فاذا دخل مأمور الضبطية القضائية منزلا لتفتيشه لضبط مواد مخـدّرة اعتمادا على إذن صادر من النيابة فشاهد بنفسه هـذه المواد قبل أن يباشر التفتيش كان له الحق فى إجراء تفتيش آخر أساسه ماله قانونا من سلطة إجراء التفتيش فى أحوال التلبس لا الإذن الذى اعتمد عليه فى التفتيش الأوّل الذى أجراه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 299
صفحة 294
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٤–٢٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا