القاعدة رقم 249 — القضية رقم 1895 سنة 8 القضائية
تفتيـش : ( أ ) مسكن . تفتيشه . سلطة النيابة فى ذلك . قيودها . حق المحاكم فى مراجعة النيابة . • (ب) إذن التفتيش . متى ينتهى مفعوله ؟ دخول منزل بإذن النيابة لتفتيشه لضبط مخدّر . مشاهدة المواد المخدّرة قبـل التفتيش : حق مأمور الضبطية القضائيـة فى إجراء تفتيش آخر أساسه التلبس .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ أكتوبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المواد ٨ و ١٥ و ٣٠ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — تفتيـش : ( أ ) مسكن . تفتيشه . سلطة النيابة فى ذلك . قيودها . حق المحاكم فى مراجعة النيابة . إن القانون لم يطلق السلطة المخـوّلة للنيابة العمومية بالفقرة الأولى من المـادة ٣٠ من قانون تحقيق الجنايات فى تفتيش المساكن، بل قيدها بمـا يقتضى أن يكون هنـاك تحقيق أو بلاغ جدّى عن واقعة محـدّدة تكوّن جناية أو جنحة وتسند إلى شخص معين بقـدر يقتضى ضرورة تصدّى التحقيق لحـريتـه أو حرمة مسكنه فى سبيل تعرّف حقيقة صلته بالجريمة . وتقدير هـذه الظروف والنظر فيها منوط بالنيابة العمومية . وللمحاكم حق مراجعتها باطراح الدليل المستفاد من محضر التفتيش إذا لم تراع فيه الأصول والشرائط القانونية اللازمة لصحته . 2 — (ب) إذن التفتيش . متى ينتهى مفعوله ؟ دخول منزل بإذن النيابة لتفتيشه لضبط مخدّر . مشاهدة المواد المخدّرة قبـل التفتيش : حق مأمور الضبطية القضائيـة فى إجراء تفتيش آخر أساسه التلبس . الإذن الذى تصدره النيابة العمومية لأحد مأمورى الضبطية القضائية بتفتيش منزل ينتهى مفعوله بتنفيذ مقتضاه . فمتى أجرى المأمور المنتدب التفتيش فليس له أن يعيده مرة ثانيـة اعتمادا على الإذن المذكور . أما إذا طرأ ما يسوغ التفتيش للمرة الثانية، كقيام حالة التلبس بالجريمة، فلمأمور الضبطية أن يقوم به ، وذلك اعتمادا على الحق الذى خـوّله إياه القانون لا اعتمادا على الإذن الصـادر من النيابة بإجراء التفتيش الأوّل . فاذا دخل مأمور الضبطية القضائية منزلا لتفتيشه لضبط مواد مخـدّرة اعتمادا على إذن صادر من النيابة فشاهد بنفسه هـذه المواد قبل أن يباشر التفتيش كان له الحق فى إجراء تفتيش آخر أساسه ماله قانونا من سلطة إجراء التفتيش فى أحوال التلبس لا الإذن الذى اعتمد عليه فى التفتيش الأوّل الذى أجراه .
صور الصفحات ٢٩٤–٢٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

