قاعدة ص ٢٩٤
القاعدة رقم 248 — القضية رقم 1842 سنة 8 القضائية
محضر الجلسة . حكم . يتمم أحدهما الآخر . بيانات الحكم . مجـرد عدم ورودها بالمحضر . لا يطعن فى صحتها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ أكتوبر سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
الحكم متمم لمحضر الجلسة فلا يطعن فى صحـة البيانات الواردة به عدم ورودها بمحضر الجلسة مادام هذا المحضر ليس فيه ما يتعارض مع ما أورده الحكم .
صور الصفحات ٢٩٤–٢٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

