القاعدة رقم 247 — القضية رقم 1604 سنة 8 القضائية
وصف التهمة . تعديله دون لفت الدفاع . متى يجوز ؟ تهمة شروع فى قتـل . اعتبارها جناية عاهة مستديمة . متى يجوز ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ أكتوبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المـادتان ٣٧ و ٤٠ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
للمحكمة بصفة عامة أن تعدّل التهمة فى الحكم بدون أن تكون ملزمة بلفت الدفاع كلما كان التعـديل ليس من شأنه خدع المتهم أو الإضرار بدفاعه . فلهـا أن تنزل بالجـريمة المرفوعة بهـا الدعوى إلى أية جريمـة دونها فى العقاب إذا كان أساس ذلك استبعاد بعض الأفعال التى تقال من جسامة الجريمة الواردة فى الوصف الأصلى . و إذن فاذا قدّم المتهم للمحاكمة بتهمة شروع فى قتل ، وكانت وقائع التهمة التى أثبتها الحكم ، اعتمادا على الكشف الطبى الذى أشار إليه الوصف وجرت على أساسه المرافعة، هى إحداث جروح بإصبع المجنى عليه ورأسه وظهره وتخلف عاهة مستديمة عنده هى بتر إصبعه المصابة، فاستبعدت المحكمة نية القتل لدى المتهم لعدم ثبوتها واعتبرت ما وقع منه جناية إحداث عاهة مستديمة، وعاقبته على ذلك من غير أن تنبهه إلى هذا التعديل فلا تثريب عليها فى ذلك .
صور الصفحات ٢٩٣–٢٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

