القاعدة رقم 246 — القضية رقم 1847 سنة 8 القضائية
( أ ) جريمة قتل مستحيلة . شروع فى قتل . الفارق بينهما . مثـال . • (ب) نقض وإبرام . شروع . خطأ الحكم فى التدليل على أن الجريمة التى شرع فيها المتهم وقفت لسبب خارج عن إرادته . إثبات أن المتهـم انتوى ارتكاب الجـريمة وشرع فى تنفيـذها وأن عدم تمامها لا يرجع إلى إرادته . لا نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ يونيه سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المـادة ٤٥ع)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) جريمة قتل مستحيلة . شروع فى قتل . الفارق بينهما . مثـال . ما دام الحكم قد أثبت على المتهم أنه أطلق العيارات النارية على المجنى عليه بقصد قتلـه وأنه أصابه فعلا ولكن العيارات لم تقتله لأنه أخطأ فى تقديـر المسافة بينه وبين المجنى عليه الذى انتوى قتله بحيث إن قوة المقذوفات التى أطلقها ضعفت بسبب طول المسافة فلم تحدث إصابة قاتلة، فإن ذلك لا يفيد أن الجريمة مستحيلة بل هو يفيد أنهـا جريمة شروع فى قتل خاب لسبب خارج عن إرادة الجانى، لأنه لو لم يخطئ فى تقدير المسافة لمـا كان هناك ما يحول دون وقوع جريمة القتل التى قصدها . وليس هذا شأن الجريمة المستحيلة التى تتميز عن الشروع المعاقب عليـه بأن ما يقصد الفاعل إلى تحقيقه لا يمكن أن يتم ماديا بسبب عدم صلاحية الوسيلة التى استخدمها بالمرة أو بسبب انعدام الهدف الذى قصد أن يصيبه بفعله . 2 — (ب) نقض وإبرام . شروع . خطأ الحكم فى التدليل على أن الجريمة التى شرع فيها المتهم وقفت لسبب خارج عن إرادته . إثبات أن المتهـم انتوى ارتكاب الجـريمة وشرع فى تنفيـذها وأن عدم تمامها لا يرجع إلى إرادته . لا نقض . لا يفيد المحكوم عليـه فى طلب نقض الحـكم استناده إلى أن المحكمة أخطأت فى التدليل على أن الجريمة التى شرع فيها خابت لسبب خارج عن إرادته ما دام الحـكم قد أثبت أنه انتوى ارتكاب الجريمة وبدأ فى تنفيذها وأن عدم تمامها لا يرجع إلى إرادته .
صور الصفحات ٢٨٩–٢٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

