القاعدة رقم 245 — القضية رقم 1836 سنة 8 القضائية
وصف التهمة . تعديل النيابة إياه أمام المحكمة الابتدائية . ترافع المتهم على أساس التعديل . الفصل فى الدعوى على أساسه . اعتبار الوصف الأوّل مستبعدا ولا وجود له . استئناف المتهم الحكم الصادر على هذا الأساس . فصل المحكمة الاستئنافية فى التهمة بوصفها الأوّل . إغفالها الفصل فى التهمة بالوصف الثانى . تجاوز لحدود سلطتها وتخل عن الفصل فى التهمة المطروحة عليها طرحا قانونيا . نقض الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ يونيه سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
إذا عدّلت النيابة أثناء المحاكمة الابتدائية وصف التهمة التى رفعت بها الدعوى على المتهم وترافع المتهم على مقتضى التعديل وأقرته المحكمـة بأن فصلت فى الدعوى على أساسه، فان الوصف الأوّل يعتبر أنه قد استبعد ولا وجود له ، وتبنى المحاكمة الاستئنافية على الوصف الجديد الذى صدر على أساسه الحكم المستأنف . فاذا كان الثابت أن النيابة العامة قدّمت المتهم للمحاكمة بتهمة أنه " تخلف عن الحضور للكشف الطبى للقرعة بدون عذر شرعى "، ثم طلبت بالجلسة تعديل وصف التهمة على أساس أن المتهم " حاول بطريق الغش إسقاط اسمه من كشوف القرعة ليتحصل على معافاته من الخدمة العسكرية بأن أملى خطأ كشف عائلته يؤخذ منه أنه أكبر أولاد أمه " ، ودافع المتهم عن نفسه فى هـذه التهمة الأخيرة، ثم قضت المحكمة بادانته فيها، فلما استأنف هذا الحكم فصلت المحكمة الاستئنافية فى التهمة التى استبعدت بالحكم الابتدائى ، وبرأته منها، وأغفلت الفصل فى التهمة الأخرى التى أدين فيها ، وحفظت للنيابة الحق فى رفعها بدعوى مستقلة على اعتبار أنها لم توجه للمتهم إلا أمامها ، فان المحكمة الاستئنافية إذ فعلت ذلك تكون قـد تجاوزت سلطتها بأن فصلت فى تهمة لم تكن معروضة عليها وتخلت فى الوقت نفسه عن الفصل فى تهمة مطروحة أمامها بصفة قانونية، ويكون حكمها الذى أصدرته على أساس هذا الخطأ حكما معيبا متعينا نقضه .
صور الصفحات ٢٨٦–٢٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

