(١) شفعة – جوار – استبقاء البائع لقطعة صغيرة من الأرض المباعة – ما يترتب على ذلك . (٢) شفعة – بيع العقار لعدة أشخاص مع فرز حصة كل منهم – حق الشفيع
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الابتدائية
- التاريخ
- ١٦ يونيه سنة ١٩١٨
- المواد
- (١) المادة الأولى من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ . (٢) المادتان ١ و ١١ من قانون الشفعة
المبادئ المستخلصة
(١) اذا استبقى بائع العقار لنفسه قطعة صغيرة من الأرض بين العقار الذى باعه والعقار المجاور له بقصد منع الشفعة فلا يعتبر استبقاء تلك القطعة صحيحا وصادرا عن حسن نية ولذلك لا يحول دون حق الجار فى الاخذ بالشفعة (١) . (٢) اذا بيع العقار لعدّة أشخاص مع تعيين حصة كل منهم مفروزة فللجار الحق فى أن يأخذ بالشفعة العقار بتمامه أو أن يأخذ الحصص التى توافرت فيها شروط الجوار . وله فى هــذه الحالة الأخيرة أن يأخذ الحصص المتصلة بالحصص المجاورة لأرضه أيضا (٢) . (١) أنظر استئناف مختلط ١١ مارس سنة ١٨٩١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة صفحة ٢٣٢) و ٢٥ فبراير سنة ١٨٩٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة صفحة ١٣٥) ، ولكن راجع مع ذلك استئناف مختلط ١٤ نوفمبر سنة ١٨٩٤ (مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة صفحة ٨) و ٧ فبراير سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صفحة ١٤١) و ٢٠ فبراير سنة ١٩٠٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة عشرة صفحة ١٥٥) . (٢) أنظر استئناف مختلط ١٠ مارس سنة ١٨٩٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة صفحة ١٤٢) .
صور الصفحات ٧٨–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

