شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٧٨–٨٠

(١) شفعة – جوار – استبقاء البائع لقطعة صغيرة من الأرض المباعة – ما يترتب على ذلك . (٢) شفعة – بيع العقار لعدة أشخاص مع فرز حصة كل منهم – حق الشفيع

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الابتدائية
التاريخ
١٦ يونيه سنة ١٩١٨
المواد
(١) المادة الأولى من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ . (٢) المادتان ١ و ١١ من قانون الشفعة

المبادئ المستخلصة

(١) اذا استبقى بائع العقار لنفسه قطعة صغيرة من الأرض بين العقار الذى باعه والعقار المجاور له بقصد منع الشفعة فلا يعتبر استبقاء تلك القطعة صحيحا وصادرا عن حسن نية ولذلك لا يحول دون حق الجار فى الاخذ بالشفعة (١) . (٢) اذا بيع العقار لعدّة أشخاص مع تعيين حصة كل منهم مفروزة فللجار الحق فى أن يأخذ بالشفعة العقار بتمامه أو أن يأخذ الحصص التى توافرت فيها شروط الجوار . وله فى هــذه الحالة الأخيرة أن يأخذ الحصص المتصلة بالحصص المجاورة لأرضه أيضا (٢) . (١) أنظر استئناف مختلط ١١ مارس سنة ١٨٩١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة صفحة ٢٣٢) و ٢٥ فبراير سنة ١٨٩٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة صفحة ١٣٥) ، ولكن راجع مع ذلك استئناف مختلط ١٤ نوفمبر سنة ١٨٩٤ (مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة صفحة ٨) و ٧ فبراير سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صفحة ١٤١) و ٢٠ فبراير سنة ١٩٠٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة عشرة صفحة ١٥٥) . (٢) أنظر استئناف مختلط ١٠ مارس سنة ١٨٩٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة صفحة ١٤٢) .

Summary (English)

43 (Page 51) TRIBUNAL OF TANTA. 16 JUNE 1918. MM. Mustafa El Nahass Bey (Pres.); Youssef Mina Effendi, Gamal Eddin Abaza Effendi (JJ.). AHMAD MUHAMMAD BILAL AND ANOTHER v. ABDOU HUSSEIN EID AND OTHERS. I. Pre-emption—Contiguity—Reservation by the vendor of a piece of land—Effect. II. Pre-emption—Sale of divided shares to several persons—Right of the pre-emptor. (I. Art. I, Pre-emption Law of March 23, 1901.—II. Arts. 1 and 11, Pre-emption Law.) I. Where the vendor of a piece of land, with a view to preventing pre-emption, excludes from the sale a small portion between the land sold and the neighbouring property, such exclusion cannot be deemed to be genuine and bona fide, and should not, therefore, debar the neighbouring owner's right of pre-emption. (1) II. Where the land sold is partitioned amongst the several purchasers, the neighbouring owner may exercise his right of pre-emption either with regard to the whole of the immovable, or with regard to such of the allotments as fulfil the requisite conditions of contiguity. In particular, the pre-emptor is entitled to include in his claim the allotments which are contiguous to those bordering on his property. (2) (1) See, App. Mixte, March 11, 1891 (B.L.J., III. 232); App. Mixte, Feb. 25, 1892 (B.L.J., IV. 135); Cf., however, App. Mixte, Nov. 14, 1891 (B.L.J., VII, 8); Feb. 7, 1901 (B.L.J., XIII. 141); Feb. 20, 1902 (B.L.J., XIV, 155). (2) Cf., App. Mixte, March 10, 1892 (B.L.J., IV. 142).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. 16 Juin 1918. MM. Moustapha El Nahass Bey (Prés.); Youssef Mina Effendi, Gamal Eddine Abaza Effendi (JJ.). AHMED MOHAMED BELAL ET AUTRE contre ABDOU HUSSEIN EID ET AUTRES. I. Préemption — Contiguïté — Réserve d'une parcelle par le vendeur — Effet. II. Préemption — Vente par lots à plusieurs acquéreurs — Droit du préempteur. (I. Art. 1, Loi du 23 mars 1901 sur la Préemption—II. Art. 1. et 11, Loi sur la Préemption). I.—Lorsque le vendeur d'un terrain, dans le but d'empêcher la préemption, s'est réservé une parcelle minime entre le terrain qu'il vend et la propriété voisine, cette réserve ne doit pas être considérée comme sérieuse et sincère, et ne peut, par conséquent, pas entraver l'exercice du droit de préemption. (1) II.—Lorsque le terrain vendu a été partagé entre plusieurs acquéreurs, le voisin préempteur peut exercer son droit de préemption soit sur la totalité de l'immeuble, soit sur les parcelles qui remplissent les conditions requises de contiguïté. Notamment, le préempteur peut comprendre dans sa demande les parcelles qui touchent à celles limitrophes de sa prorpriété.(2) (1) Voir, App. Mixte, 11 mars 1891 (B.L.J., III, 232); App. Mixte, 25 fév. 1892 (B.L.J., IV, 135). Cf. cependant, App. Mixte, 14 nov. 1891 (B.L.J., VII, 8); 7 fév. 1901 (B.L.J., XIII, 141); 20 fév. 1902 (B.L.J., XIV, 155). (2) Cf., App. Mixte, 10 mars 1892 (B.L.J., IV, 142).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 80
صفحة 78
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٨–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا