القاعدة رقم 244 — القضية رقم 1831 سنة 8 القضائية
تزوير : ( أ ) تقـدّم شخص أمام المحكمة بصفة شاهد . تسميه باسم شخص آخر . إدلاؤه بشهادته فى محضر الجلسـة بالاسم المنتحل . تزوير بطريق انتحـال شخصية الغير . عدم وجود مانع قانونى يمنع هذا الشخص من الإدلاء بالشهادة باسمه . لا يؤثر فى قيام هذه الجريمة . (ب) أخ . تسميه باسم الغير و إدلاؤه بالشهادة فى قضيـة شرعيـة تتعلق بأختـه . غش للقاضى فى تقدير القوة التدليلية لهذه الشهادة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ يونيه سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المـادة ١٨١ ع = ٢١٣)
المبادئ المستخلصة
إن جريمة التزوير فى الأوراق الرسميـة بطريق انتحـال شخصية الغير تتحقق متى تقدّم شخص أمام المحكمة بصفة شاهـد وتسمى باسم شخص آخر وأدلى بشهادته فى محضر الجلسة بالاسم المنتحل . ولا يغيـر من ذلك عدم وجود ما يمنع قانونا من أن يؤدى هـذا الشخص شهادته باسمه الحقيقى، لأن القاضى الذى يسمع الشهادة يجب أن يكون ملما بعلاقة الشاهد بالخصوم . وقد قضت لائحـة المحاكم الشرعية بأن يسـأل كل شاهد عن اسمه ولقبه وصنعته ووظيفته ومحله ونسبه وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاسـتخدام أو غيرهما ، وأن تكتب الشهادة وما يتعلق بها بالتفصيل فى محضر الجلسـة . وما ذلك إلا لكى يقف القاضى على علاقة الشاهد بالمشهود له أو عليـه حتى يتسنى له أن يزن الشهادة و يقدّرها قدرها . فاذا تسمى الأخ باسم الغيـر ليخفى عن القاضى فى دعوى شرعية علاقته بأخته المشهود لهـا تحقق التزوير لمـا فى ذلك من إدخال الغش على القاضى عنـد تقديره للقوة التدليلية للشهـادة .
صور الصفحات ٢٨٢–٢٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

