شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٨٢–٢٨٥

القاعدة رقم 244 — القضية رقم 1831 سنة 8 القضائية

تزوير : ( أ ) تقـدّم شخص أمام المحكمة بصفة شاهد . تسميه باسم شخص آخر . إدلاؤه بشهادته فى محضر الجلسـة بالاسم المنتحل . تزوير بطريق انتحـال شخصية الغير . عدم وجود مانع قانونى يمنع هذا الشخص من الإدلاء بالشهادة باسمه . لا يؤثر فى قيام هذه الجريمة . (ب) أخ . تسميه باسم الغير و إدلاؤه بالشهادة فى قضيـة شرعيـة تتعلق بأختـه . غش للقاضى فى تقدير القوة التدليلية لهذه الشهادة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٠ يونيه سنة ١٩٣٨
المواد
(المـادة ١٨١ ع = ٢١٣)

المبادئ المستخلصة

إن جريمة التزوير فى الأوراق الرسميـة بطريق انتحـال شخصية الغير تتحقق متى تقدّم شخص أمام المحكمة بصفة شاهـد وتسمى باسم شخص آخر وأدلى بشهادته فى محضر الجلسة بالاسم المنتحل . ولا يغيـر من ذلك عدم وجود ما يمنع قانونا من أن يؤدى هـذا الشخص شهادته باسمه الحقيقى، لأن القاضى الذى يسمع الشهادة يجب أن يكون ملما بعلاقة الشاهد بالخصوم . وقد قضت لائحـة المحاكم الشرعية بأن يسـأل كل شاهد عن اسمه ولقبه وصنعته ووظيفته ومحله ونسبه وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاسـتخدام أو غيرهما ، وأن تكتب الشهادة وما يتعلق بها بالتفصيل فى محضر الجلسـة . وما ذلك إلا لكى يقف القاضى على علاقة الشاهد بالمشهود له أو عليـه حتى يتسنى له أن يزن الشهادة و يقدّرها قدرها . فاذا تسمى الأخ باسم الغيـر ليخفى عن القاضى فى دعوى شرعية علاقته بأخته المشهود لهـا تحقق التزوير لمـا فى ذلك من إدخال الغش على القاضى عنـد تقديره للقوة التدليلية للشهـادة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 285
صفحة 282
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٢–٢٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا