القاعدة رقم 243 — القضية رقم 1593 سنة 8 القضائية
تزوير فى أوراق أميرية : ( أ ) ورقة إعلان الدعوى . ورقة رسمية . التغيير الحاصل فيها . العقاب عليه . وقوع ضرر بالفعل على شخص معين . احتمال وقوعه . غير لازم . • تزوير فى أوراق أميرية : (ب) إثبات . متهم . استنتاج المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها أن المتهم هو الذى وقعت منه الجريمة . صحة الاستنتاج . دليل مباشر . لا يلزم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ يونيه سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المـادة ١٨٠ع = ٢١٢)
المبادئ المستخلصة
1 — تزوير فى أوراق أميرية : ( أ ) ورقة إعلان الدعوى . ورقة رسمية . التغيير الحاصل فيها . العقاب عليه . وقوع ضرر بالفعل على شخص معين . احتمال وقوعه . غير لازم . ورقة إعلان الدعوى من الأوراق الرسمية ، وقد أعدت لإثبات ما جاء بها وعلى الخصوص شخصية طالب الإعلان . فتغيير الحقيقة فيهـا ، فضلا عن أنه يزعزع الثقة الواجبة للأوراق الرسمية بوجه عام ، فيه إهدار لقوتها ولكل ما يترتب عليها من الإجراءات . فهـذا التغيير يجب العقاب عليـه ولو لم يترتب عليـه وقوع ضرر بالفعل على شخص معين أو احتمال وقوعه . 2 — تزوير فى أوراق أميرية : (ب) إثبات . متهم . استنتاج المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها أن المتهم هو الذى وقعت منه الجريمة . صحة الاستنتاج . دليل مباشر . لا يلزم . متى استنتجت محكمـة الموضوع من وقائع الدعوى وظروفها أن المتهم هو الذى تقدّم لقلم المحضرين باعلان الدعوى متسميا باسم شخص وهمى طالبا إجراء الإعلان بعد أن دفع الرسم ، وكان هذا الاستنتاج سليما فلا يهم بعد ذلك عدم وجود دليل مباشر على وقوع هذا الفعل من المتهم .
صور الصفحات ٢٨١–٢٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

