القاعدة رقم 242 — القضية رقم 1527 سنة 8 القضائية
تفتيـــش : التفتيش المحظور قانونا . تفتيش بواسطة رجال البوليس أثناء البحث عن مرتكب جريمة وجمع الاستدلالات . متى يكون غير محظور . سيارة واقفة فى الطريق . تفتيشها لضبط مخدّر . جوازه . • تفتيـــش : تلبس . ذكر حالاته حصرا فى القانون . التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب . لا يجوز . • تفتيـــش : سيارة . تفتيشها لضبط مادة مخدّرة . تأسيسه على أن المتهم كان فى حالة تلبس بسرقة السيارة . لا يجوز . (المواد ٨ و ١٥ و ١٨ و ٣٠ تحقيق)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ يونيه سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المواد ٨ و ١٥ و ١٨ و ٣٠ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — تفتيـــش : التفتيش المحظور قانونا . تفتيش بواسطة رجال البوليس أثناء البحث عن مرتكب جريمة وجمع الاستدلالات . متى يكون غير محظور . سيارة واقفة فى الطريق . تفتيشها لضبط مخدّر . جوازه . إن التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية إنمـا هو التفتيش الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمـة المسـاكن ، وذلك فيمـا عدا أحوال التلبس والأحوال الأخرى التى أجاز لهم القانون ذلك بنصوص خاصة . أما التفتيش الذى يقوم به رجال البوليس أثنـاء البحث عن مرتكبى الجرائم وجمـع الاستدلالات الموصلة إلى الحقيقة ولا يقتضى إجراؤه التعرض لحرية الأفراد أو لحرمة المساكن فغير محظور ، و يصح الاستشهاد به كدليل فى الدعوى . فالتفتيش الذى يقـع فى سيارة واقفة فى الطريق لا يحرمه القانون ، والاستدلال به جائز . 2 — تفتيـــش : تلبس . ذكر حالاته حصرا فى القانون . التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب . لا يجوز . إن القانون قد ذكر حالات التلبس على سبيل الحصر لا على سبيل البيان والتمثيل ، فلا يصح التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب . و إذن فلا يجوز لرجال الضبطية القضائية — مادام المتهم لم يكن فى إحدى حالات التلبس المذكورة — إجراء التفتيش استنادا إلى أن حالته أقرب ما تكون إلى حالة التلبس الاعتبارى . 3 — تفتيـــش : سيارة . تفتيشها لضبط مادة مخدّرة . تأسيسه على أن المتهم كان فى حالة تلبس بسرقة السيارة . لا يجوز . (المواد ٨ و ١٥ و ١٨ و ٣٠ تحقيق) لايجوز قانونا تبرير التفتيش بمقولة إن المتهم كان فى حالة تلبس بجريمة سرقـة مادام لم يكن هناك تحقيق عن واقعة السرقة المقول بهـا ولم يكن التفتيش حاصلا على أساس أن هناك جريمة سرقة ، بل على أساس وجود مادة مخـدّرة يراد ضبطها .
صور الصفحات ٢٧٧–٢٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

