قاعدة ص ٢٧٦
القاعدة رقم 241 — القضية رقم 1534 سنة 8 القضائية
شهاده . متهم فى جناية . متهم آخر فى جنحة . تقديم الجنحة مع الجناية إلى محكمة الجنايات . فصل الجنحة عن الجناية . سماع المتهم فى الجنحة شاهدا فى الجناية . لا عيب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ يونيه سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
إذا أحيل متهمون إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم ، بعضهم عن جناية وبعضهم عن جنحة ، فـلا جناح على محكمـة الجنايات إن هى فصلت الجنحة عن الجناية ، كمـا لا جناح عليها إذا هى سمعت المتهم فى الجنحة بعـد فصلها شاهـدا فى الجناية ، فأنه لا شىء فى كلا الأمرين مخالف للقانون .
صور الصفحات ٢٧٦–٢٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

