قاعدة ص ٢٧٦
القاعدة رقم 240 — القضية رقم 1530 سنة 8 القضائية
نقض و إبرام . إسناد باطل . استناد المحكمة إلى رواية لا أصل لها . اعتمـادها على هذه الرواية وحدها . نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ يونيه سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
إن استناد محكمة الموضوع إلى رواية قالت بوجودها فى التحقيقات ولا أصل لها فيها يبطل حكمها لابتنائه على أساس فاسد . وذلك إذا كانت هذه الرواية هى عماد الحكم .
صور الصفحات ٢٧٦–٢٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

