قاعدة ص ٢٧٦
القاعدة رقم 239 — القضية رقم 1324 سنة 8 القضائية
قتل . نية القتل . ثبوتها . محكمة الموضوع . الرقابة عليها فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ يونيه سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
إن البحث فى ثبوت نية القتل لدى الجانى من سلطة قاضى الموضوع . وهو متى اقتنع بثبوتها وأورد دليل اقتناعه كان تقديره فى ذلك بمنجاة من رقابة محكمة النقض . فاذا استخلصت المحكمة ثبوت هـذه النية من الآلة المستعملة فى الجريمة ومواضـع الإصابات وظروف الحـادثة ، وكلها عناصر صالحة ليبنى عليهـا ذلك ، فلا سبيل للجدل لدى محكمة النقض فيمـا ارتأته المحكمة .
صور الصفحات ٢٧٦–٢٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

