شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٧٣–٢٧٥

القاعدة رقم 238 — القضية رقم 1609 سنة 8 القضائية

جرح خطأ . رابطة السببية . ماهيتها . القول بانتفائها . وجوب بيان ذلك فى الحكم . سائق سيارة . مخالفة مرور . تصادم . (المـادة ٢٠٨ ع = ٢٤٤)

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٦ يونيه سنة ١٩٣٨
المواد
(المـادة ٢٠٨ ع = ٢٤٤)

المبادئ المستخلصة

إن رابطة السببية الواجب توافرها فى جريمة إحداث الجرح بدون تعمـد بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع هى علاقة السبب بالمسبب بحيث لا يمكن أن يتصوّر وقوع الضرر من غير وقوع الخطأ . و إذا نفى الحكم وجود رابطة السببية بين خطأ المتهم ( وهو سائق سيارة ) والتصادم الذى وقع دون أن يبين كيفية إمكان تصوّر وقوع الحادث بدون ارتكاب المتهـم لمخالفة المرور المنسوبة إليه ، فان هذا يكون قصورا يعيب الحكم عيبا جوهريا مبطلا له .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 275
صفحة 273
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٣–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا