قاعدة ص ٢٧٣–٢٧٥
القاعدة رقم 238 — القضية رقم 1609 سنة 8 القضائية
جرح خطأ . رابطة السببية . ماهيتها . القول بانتفائها . وجوب بيان ذلك فى الحكم . سائق سيارة . مخالفة مرور . تصادم . (المـادة ٢٠٨ ع = ٢٤٤)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ يونيه سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المـادة ٢٠٨ ع = ٢٤٤)
المبادئ المستخلصة
إن رابطة السببية الواجب توافرها فى جريمة إحداث الجرح بدون تعمـد بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع هى علاقة السبب بالمسبب بحيث لا يمكن أن يتصوّر وقوع الضرر من غير وقوع الخطأ . و إذا نفى الحكم وجود رابطة السببية بين خطأ المتهم ( وهو سائق سيارة ) والتصادم الذى وقع دون أن يبين كيفية إمكان تصوّر وقوع الحادث بدون ارتكاب المتهـم لمخالفة المرور المنسوبة إليه ، فان هذا يكون قصورا يعيب الحكم عيبا جوهريا مبطلا له .
صور الصفحات ٢٧٣–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

