شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٧٢

القاعدة رقم 237 — القضية رقم 1607 سنة 8 القضائية

إثبات . التدليل فى المواد الجنائية . ليس له طريق قانونى مرسوم . تأييـد الواقعة بدليل لاحق . جوازه . الاعتمـاد على واقعة وردت بحكم مدنى صادر بعد تقديم البلاغ الكاذب . • بلاغ كاذب : كذب البلاغ . لا يشترط ثبوته من حكم بالبراءة أو من أمر بحفظ الدعوى . استنتاج ثبوته من التحقيقات المطروحة على المحكمة أو التى أجرتها هى . إيراد الأدلة على ذلك . صحة الحكم . • بلاغ كاذب : قصد جنائى . بيـانه . (المـادة ٢٦٤/١ ع = ٣٠٥)

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٦ يونيه سنة ١٩٣٨
المواد
(المـادة ٢٦٤/١ ع = ٣٠٥)

المبادئ المستخلصة

1 — إثبات . التدليل فى المواد الجنائية . ليس له طريق قانونى مرسوم . تأييـد الواقعة بدليل لاحق . جوازه . الاعتمـاد على واقعة وردت بحكم مدنى صادر بعد تقديم البلاغ الكاذب . إن القـانون لم يرسم فى المواد الجنائيـة طريقا خاصا للقاضى يسلكه فى تحرى أدلة الدعوى . فكما له أن يستند فى حكمه إلى ما تقدّم الحادثة أو قارنها من وقائع كذلك له أن يعتمد على ما لحقها من ذلك . ففى جريمة البلاغ الكاذب إذا اعتمد القاضى على واقعة معينة أوردها حكم مدنى صدر بعد تقديم البلاغ فليس فى ذلك أدنى مخالفة للقانون . 2 — بلاغ كاذب : كذب البلاغ . لا يشترط ثبوته من حكم بالبراءة أو من أمر بحفظ الدعوى . استنتاج ثبوته من التحقيقات المطروحة على المحكمة أو التى أجرتها هى . إيراد الأدلة على ذلك . صحة الحكم . لا يشترط فى ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ فى موضوعه بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما تستخلصه هى من التحقيقات المطروحة عليها أو التى أجرتها . وهى إذ تفعل ذلك وتورد الأسباب المؤدية إلى كذب البلاغ يكون حكمها صحيحا . 3 — بلاغ كاذب : قصد جنائى . بيـانه . (المـادة ٢٦٤/١ ع = ٣٠٥) يكفى فى بيان القصد الجنائى لدى المبلغ فى جريمة البلاغ الكاذب أن يذكر الحكم أن سوء القصد مستفاد من التبليغ على الصورة التى قدّم بهـا البلاغ ، ومن طلب المبلغ تفتيش المبلغ ضـدّه و إصراره على هـذا التفتيش مع علمـه بأن لا سرقة ، ( وهى موضوع البلاغ ) ومع علمه بالدعوى المدنيـة التى كانت منظورة فى ذلك الوقت بشان الأشياء المدعاة سرقتها ، ومع علمـه بأن تلك الأشياء حتى لو أسـفر التحقيق عن وجودها لدى المبلغ ضـدّه فانها إنمـا سلمت إليـه نتيجة اتفاق بينهما .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 272
صفحة 272
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٢–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا