القاعدة رقم 236 — القضية رقم 1605 سنة 8 القضائية
وصف التهمة . متهمون قدموا للمحاكمة بالمـادتين ٢٠٤/٢ و ٢٠٦/٢ . عقابهم بالمـادة ٢٠٧ . شروط انطباق هذه المـادة . توافق على التعدّى . عنصر العدد . سبق الإصرار يشمل التوافق . (المواد ٢٠٤/٢ و ٢٠٦/٢ و ٢٠٧ = ٢٤٠/٢ و ٢٤٢/٢ و ٢٤٣)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ يونيه سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المواد ٢٠٤/٢ و ٢٠٦/٢ و ٢٠٧ = ٢٤٠/٢ و ٢٤٢/٢ و ٢٤٣)
المبادئ المستخلصة
إن كل ما تستلزمه المـادة ٢٠٧ عقوبات هو أن يقع الضرب بالعصى أو نحوها من عصبة مكوّنة من خمسة أشخاص على الأقل اتحدت إرادتهـم فى آن واحد على الاعتداء على المجنى عليه . فاذا قدم سبعة متهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمـادتين ٢٠٤/٢ و ٢٠٦/٢ على تهمة ضربهـم المجنى عليهم ضربا تخلفت عنه عاهة مستديمة بأحدهم وذلك مع سـبق الإصرار ، فلما عرضت المحكمة لوقائع الدعوى لم تقتنع بتوافر ظرف سبق الإصرار فاستبعدته ولم تهتد إلى تعيين المتهم المسئول عن العاهة فبرأت المتهمين جميعا منها ، ثم برأت ثلاثة من المتهمين السبعة لعـدم ثبوت اشتراكهم فى الحادث وانتهت إلى أن أربعة من المتهمين مع آخرين مجهولين هم الذين اعتدوا على المجنى عليهم بالعصى وأحدثوا بهم جروحا أعجزتهم عن أعمالهم الشخصية مدّة أقل من عشرين يوما حالة كونهـم ضمن عصبة مؤلفـة من أكثر من خمسة أشخاص ، وطبقت عليهم المـادتين ٢٠٦ و ٢٠٧ عقوبات ، فان المحكمة إذ فعلت ذلك لا تكون قـد أخلت بدفاع المتهمين المحكوم عليهم بتطبيقها المـادة ٢٠٧ . ذلك لأن التوافق الذى تقتضيه المـادة ٢٠٧ إنمـا هو جزء من كل بالنسبة لظرف سبق الإصرار الذى كان مطروحا بحثه على المحكمة فمن حق المحكمة إذن أن تنزل منه إلى التوافق دون تنبيه المتهمين ، ولأن عنصر العدد كان كذلك مطروحا على المحكمة وتناولته المرافعة ، وما دامت المرافعة قد تناولت هذين الركنين اللذين أثبتهمـا الحكم فليس للمحكوم عليهم أن يشكوا إخلالا بحق الدفاع .
صور الصفحات ٢٧١–٢٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

