قاعدة ص ٢٧١
القاعدة رقم 235 — القضية رقم 1323 سنة 8 القضائية
دفاع شرعى . تقدير الوقائع للقول بقيامه أو بانتفائه . سلطة محكمة النقض فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ يونيه سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
إن تقـدير الوقائع المؤدية إلى قيـام حالة الدفاع الشرعى أو إلى نفيهـا متعلق بالموضوع . وللمحكمة الفصل فيه ولا معقب عليها إذا كانت تلك الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليهـا . فاذا نفى الحكم قيام حالة الدفاع الشرعى لمـا ثبت لدى المحكمة من أن كلا من الفريقين المتضاربين حينما اشتبك فى المضاربة كانت عنده نيـة الاعتداء على الفريق الآخر فلا تجـوز إثارة الجدل بشان ذلك أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ٢٧١–٢٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

