حكم ص ٧٧–٧٨
استئناف فى المواد المدنية – قبوله – الأحكام الجائز استئنافها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة
- التاريخ
- ٢١ مايو سنة ١٩١٨
- المواد
- (المواد ٣٤٥ و ٣٦٠ و ٣٦١ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف فى قرار صادر من محكمة أول درجة قاضٍ بايقاف الدعوى لادخال ضامن فيها لأن هذا القرار ليس حكما فى الموضوع ولا هو حكم تمهيدى يدل على ما ستحكم به المحكمة فى موضوع الدعوى . قارن استئناف مختلط ، ١٦ يناير سنة ١٨٨٩ (مجلة التشريع والقضاء السنة الأولى صفحة ٧٠) .
صور الصفحات ٧٧–٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

