شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٦٥–٢٧٠

القاعدة رقم 234 — القضية رقم 1298 سنة 8 القضائية

تعدّد الجرائم الناشئة عن فعل واحد . عقاب المتهم عن الجريمة الأشد عقوبة . يحول دون محاكمته عما عداها من الجرائم الناتجة عن الفعل عينه . (المـادة ٣٢ ع) • انتخاب . عفو شامل . المرسوم بقانون الصادر فى ١٠ فبراير سنة ١٩٣٨ . جنحة ضرب بالمـادة ٢٠٦ ع . وقوعها لمناسـبة انتخاب عضو مجلس المديرية فى الفترة المنصوص عليها فى المرسوم . دخولها فى متناوله .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٦ يونيه سنة ١٩٣٨
المواد
(المـادة ٣٢ ع)

المبادئ المستخلصة

1 — تعدّد الجرائم الناشئة عن فعل واحد . عقاب المتهم عن الجريمة الأشد عقوبة . يحول دون محاكمته عما عداها من الجرائم الناتجة عن الفعل عينه . (المـادة ٣٢ ع) إن حكم تعدّد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف . فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هى الأشد عقوبة . وبصدور الحكم فى هـذه الجريمة تنتهى المسئولية الجنائية عن ذلك الفعل هو وجميع نتائجه . وكذلك تكون الحال إذا كانت العقوبة المقررة قانونا لتلك الجرائم واحدة . فاذا كان الثابت أن المتهم لم يطلق إلا عيارا ناريا واحدا قصد به إصابة شخص بعينه فأخطاه وأصاب غيره لم يقتل ، فجاءت محكمة الجنايات وأدانته فى تهمة شروعه فى قتل من أخطاه وفى الوقت ذاته حفظت للنيابة الحق فى أن تقيم عليه دعوى أخرى مستقلة لشروعه فى قتل من أصيب فانها تكون قد أخطأت . لأن محاكمة المتهم عن الفعل الذى وقع منه وهو إطلاق العيار النارى بنية القتل تحول دون إعادة محاكمته عن الفعل عينه وعن أية نتيجة من نتائجه . على أنه مادام ظاهرا من وصف التهمة الذى أحيل به هذا المتهم من قاضى الإحالة ما يدل على أنه شرع فى قتل المجنى عليهما الاثنين فى وقت واحد بعيار نارى واحد ، فمـا كان يجوز لمحكمة الجنايات أن تجزئ الدعوى على نحو مافعلت لأن فى هذه التجزئة مايفيد أنها تخلت عن الفصل فى تهمة مطروحة عليها قانونا . 2 — انتخاب . عفو شامل . المرسوم بقانون الصادر فى ١٠ فبراير سنة ١٩٣٨ . جنحة ضرب بالمـادة ٢٠٦ ع . وقوعها لمناسـبة انتخاب عضو مجلس المديرية فى الفترة المنصوص عليها فى المرسوم . دخولها فى متناوله . ان المرسوم بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم الصادر فى ١٠ فبراير سنة ١٩٣٨ نص فى المـادة الثانية منه على العفو عفوا شاملا عما ارتكب فى الفترة بين ٩ مايو سنة ١٩٣٦ و ٣١ ديسمبر سنة ١٩٣٧ من الجرائم الواردة فيها ، ومنها جنحة الضرب المنصوص عليها فى المـادة ٢٠٦ من قانون العقوبات القديم متى وقعت بمناسبة الانتخاب فى المدّة المتقدّم ذكرها . فجنحة الضرب الواقعة فى الفترة المحدّدة فى ذلك القانون لمناسبة انتخاب عضو لمجلس المديرية — وهو انتخاب عام تتبع فيه أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب — تدخل فى متناول النص المـذكور متى كان الانتخاب قد حصل هو أيضا فى الفترة المذكورة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 270
صفحة 265
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٥–٢٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا