شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٦٢–٢٦٤

القاعدة رقم 233 — القضية رقم 1590 سنة 8 القضائية

قتل خطأ . رابطة السببية . انعدامها . انعدام الجريمة . مثال . مسئولية مدنية .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣٠ مايو سنة ١٩٣٨
المواد
(المادة ١٥٢ مدنى والمادة ٢٠٢ ع = [٢٣٨])

المبادئ المستخلصة

إنه لا يكفى للإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يثبت وقوع القتل وحصول خطأ من المحكوم عليه ، بل يجب أيضا أن يكون الخطأ متصلا بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ . و ينبنى على ذلك أنه إذا انعدمت رابطة السببية ، وأمكن تصور حدوث القتل ولو لم يقع الخطأ، انعدمت الجريمة معها لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها . فإذا كان الحكم قد اعتبر الطاعن مسئولا جنائيا عن جنحة القتل الخطأ لأنه ترك سيارته فى الطريق العام مع شخص آخر يعمل معه ، وأن هذا الشخص الآخر دفع العربة بقوة جسمه إلى الخلف بغير احتياط فقتل المجنى عليه، فانه يكون قد أخطأ فى ذلك لانعدام رابطة السببية بين عمل المتهم وبين قتل المجنى عليه، لأن ترك المتهم سيارته فى الطريق العام يحرسها تابع له ليس له أية علاقة أو صلة بالخطأ الذى تسبب عنه القتل والذى وقع من التابع وحده . على إن إخلاء المتهم ( صاحب السيارة ) من المسئولية الجنائية لا يخليه من المسئولية المدنية ، بل إن مسئوليته مدنيا تتوافر جميع عناصرها القانونية متى أثبت الحكم أن التابع كان يعمل عند الطاعن ولحسابه وقت أن تسبب بإهماله فى قتل المجنى عليه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 264
صفحة 262
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٢–٢٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا