القاعدة رقم 233 — القضية رقم 1590 سنة 8 القضائية
قتل خطأ . رابطة السببية . انعدامها . انعدام الجريمة . مثال . مسئولية مدنية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ مايو سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ١٥٢ مدنى والمادة ٢٠٢ ع = [٢٣٨])
المبادئ المستخلصة
إنه لا يكفى للإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يثبت وقوع القتل وحصول خطأ من المحكوم عليه ، بل يجب أيضا أن يكون الخطأ متصلا بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ . و ينبنى على ذلك أنه إذا انعدمت رابطة السببية ، وأمكن تصور حدوث القتل ولو لم يقع الخطأ، انعدمت الجريمة معها لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها . فإذا كان الحكم قد اعتبر الطاعن مسئولا جنائيا عن جنحة القتل الخطأ لأنه ترك سيارته فى الطريق العام مع شخص آخر يعمل معه ، وأن هذا الشخص الآخر دفع العربة بقوة جسمه إلى الخلف بغير احتياط فقتل المجنى عليه، فانه يكون قد أخطأ فى ذلك لانعدام رابطة السببية بين عمل المتهم وبين قتل المجنى عليه، لأن ترك المتهم سيارته فى الطريق العام يحرسها تابع له ليس له أية علاقة أو صلة بالخطأ الذى تسبب عنه القتل والذى وقع من التابع وحده . على إن إخلاء المتهم ( صاحب السيارة ) من المسئولية الجنائية لا يخليه من المسئولية المدنية ، بل إن مسئوليته مدنيا تتوافر جميع عناصرها القانونية متى أثبت الحكم أن التابع كان يعمل عند الطاعن ولحسابه وقت أن تسبب بإهماله فى قتل المجنى عليه .
صور الصفحات ٢٦٢–٢٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

