قاعدة ص ٢٦٠–٢٦١
القاعدة رقم 232 — القضية رقم 1588 سنة 8 القضائية
دخول منزل . ضبط شخص مختبئا بمنزل آخر فى منتصف الليل . المادة ٣٢٣ أو ٣٢٤ ع لا تنطبق على هذه الواقعة . المادة المنطبقة هى المادة ٣٢٥ ع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ مايو سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المواد ٣٢٣ و ٣٢٤ و ٣٢٥ ع = ٣٦٩ و ٣٧٠ و ٣٧١)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم ضبط مختبئا بمنزل المجنى عليه فى منتصف الليل فليس فى ذلك ما يفيد أن المتهم دخل بقصد إجرامى مما نص عليه فى المادة ٣٢٣ أو ٣٢٤ من قانون العقوبات كمنع حيازة الغير بالقوة أو ارتكاب جريمة . و إذن فهذه المادة لا تنطبق على هذه الواقعة . و إنما المادة المنطبقة عليها هى المادة ٣٢٥ التى تعاقب على مجرد اختفاء الشخص فى المنزل عن أعين من لهم الحق فى إخراجه دون اشتراط توفر قصد آخر لديه .
صور الصفحات ٢٦٠–٢٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

