شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٦٠–٢٦١

القاعدة رقم 232 — القضية رقم 1588 سنة 8 القضائية

دخول منزل . ضبط شخص مختبئا بمنزل آخر فى منتصف الليل . المادة ٣٢٣ أو ٣٢٤ ع لا تنطبق على هذه الواقعة . المادة المنطبقة هى المادة ٣٢٥ ع .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣٠ مايو سنة ١٩٣٨
المواد
(المواد ٣٢٣ و ٣٢٤ و ٣٢٥ ع = ٣٦٩ و ٣٧٠ و ٣٧١)

المبادئ المستخلصة

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم ضبط مختبئا بمنزل المجنى عليه فى منتصف الليل فليس فى ذلك ما يفيد أن المتهم دخل بقصد إجرامى مما نص عليه فى المادة ٣٢٣ أو ٣٢٤ من قانون العقوبات كمنع حيازة الغير بالقوة أو ارتكاب جريمة . و إذن فهذه المادة لا تنطبق على هذه الواقعة . و إنما المادة المنطبقة عليها هى المادة ٣٢٥ التى تعاقب على مجرد اختفاء الشخص فى المنزل عن أعين من لهم الحق فى إخراجه دون اشتراط توفر قصد آخر لديه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 261
صفحة 260
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٠–٢٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا