قاعدة ص ٢٥٦–٢٥٩
القاعدة رقم 231 — القضية رقم 1586 سنة 8 القضائية
سرقة الأوراق والمستندات بواسطة من قدّمها إلى المحكمة . صاحب الورقة . سرقته إياها بعد تقديمها . عقابه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ مايو سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٢٩٨ ع = ٣٤٣)
المبادئ المستخلصة
إن جريمة سرقة الأوراق والمستندات التى تقع ممن قدّمها إلى المحاكم أثناء تحقيق قضية بها هى جريمة من نوع خاص نص عليها قانون العقوبات فى المادة ٢٩٨ بغية إلزام الخصوم سلوك سبيل الذمة والأمانة فى المخاصمات القضائية والتنبيه إلى أن السندات والاوراق التى يقدّمها كل منهم للمحكمة تصبح حقا شائعا للفريقين يسوغ للخصم الآخر أن يعتمد عليها فى إثبات حقوقه . فلذلك وما دام نص هذه المادة صريحا فى عقاب من قدّم الورقة ثم سرقها ، فان هذا النص يتناول حتما صاحب الورقة الذى يسرقها بعد تقديمها .
صور الصفحات ٢٥٦–٢٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

