قاعدة ص ٢٥٦
القاعدة رقم 230 — القضية رقم 1294 سنة 8 القضائية
قتل عمد مع سبق الإصرار . اتفاق على القتل . مباشرة كل متهم لفعل مادى من أفعال القتل . كفايته فى اعتباره فاعلا أصليا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ مايو سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المواد ٣٩ و ١٩٤ و ١٩٥ ع = ٣٩ و ٢٣٠ و ٢٣١)
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين اتفقوا على قتل المجنى عليهم ، وأصروا على ذلك فانتظروهم حتى مروا بهم وانهالوا عليهم ضربا بالعصى الغليظة وأيدى البدالات وألقوا بهم فى النيل ، وكانوا كلما حاول المجنى عليهم النجاة والعودة إلى الشاطئ يضربونهم و يقذفونهم بالطوب حتى فاضت أرواحهم وابتلعهم اليم ، ففيما ذكره الحكم من اتفاق المتهمين على قتل المجنى عليهم و إصرارهم عليه ومساهمة كل منهم فى مقارفته بمباشرته عمدا عملا من الأعمال المكونة له ما يدل بجلاء على أن كلا من المتهمين ارتكب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار .
صور الصفحات ٢٥٦–٢٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

