القاعدة رقم 229 — القضية رقم 1293 سنة 8 القضائية
تزوير . استعمال المحرر المزور . جريمة مستمرة . حدّها . عدم ذكر تاريخ الطعن بالتزوير وتاريخ رفع الدعوى فى الحكم . متى لا تكون له أهميته ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ مايو سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ١٨٣ ع = ٢١٥)
المبادئ المستخلصة
إن استعمال المحرر المزور جريمة مستمرة لا حدّ لها إلا الحكم نهائيا فى الدعوى الحاصل فيها الاستعمال أو الحكم نهائيا بتزوير المحرر أو حصول التنازل عن التمسك بالمحرر قبل الحكم فى الدعوى التى استعمل فيها . فاذا كان الظاهر من الحكم أن السند المطعون فيه بالتزوير والذى استعمله المتهم حكم بتزويره من المحكمة المدنية فى تاريخ معين، والظاهر من محضر جلسة المحاكمة الجنائية أن الجلسة الأولى التى أعلن بها المتهم وحضرها فعلا كانت فى يوم معين كذلك، وأنه لم يكن قد انقضى من تاريخ الحكم مدنيا بالتزوير حتى المحاكمة مدّة الثلاث السنوات المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى ، فان إغفال الحكم ذكر تاريخ الطعن بالتزوير وتاريخ رفع الدعوى العمومية لا أهمية له .
صور الصفحات ٢٥٢–٢٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

