قاعدة ص ٢٥٠–٢٥١
القاعدة رقم 228 — القضية رقم 1577 سنة 8 القضائية
عاهة مستديمة . تعريفها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ مايو سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٢٠٤ ع = ٢٤٠)
المبادئ المستخلصة
إن القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة . ولكنها، بحسب المستفاد من الأمثلة الواردة فى المادة الخاصة بها، يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه، وبكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية . وكذلك لم يحدّد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوينها، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يستبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب . ومتى أثبت الحكم أن منفعة أحد الأعضاء أو وظيفته فقدت، ولو فقدا جزئيا، بصفة مستديمة فذلك كاف لسلامته .
صور الصفحات ٢٥٠–٢٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

