قاعدة ص ٢٤٩
القاعدة رقم 227 — القضية رقم 1569 سنة 8 القضائية
حكم اعتبار المعارضة كأنها لم تكن . أساسه . الاعتذار بالمرض . وجوب بحثه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ مايو سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المواد ١٣٣ و ١٦٣ و ١٨٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن حكم اعتبار المعارضة كأنها لم تكن أساسه الوحيد تخلف المعارض عن الحضور، فيجب أن يكون مشتملا على إثبات هذا التخلف وعلى الرد على كل دفاع يقدم تبريرا له . و إذن فعلى المحكمة أن تزن فى حكمها العذر الذى يقدمه محامى المتهم المتغيب وتتعرف ما إذا كان من شأنه أن يحول فعلا دون حضوره الجلسة فتؤجلها حتى يزول أم أنه عذر مقصود به تعطيل نظر الدعوى فترفضه . أما أن تعتبر المحكوم عليه متخلفا وتقضى باعتبار معارضته كأنها لم تكن دون التنويه فى حكمها برأيها فى المرض الذى يدعى أنه أقعده عن الحضور وفى الشهادة الطبية المقدمة منه لإثبات ذلك فهذا نقص فى التسبيب و إخلال بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم .
صور الصفحات ٢٤٩–٢٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

