القاعدة رقم 226 — القضية رقم 1552 سنة 8 القضائية
تفتيش : (أ) تفتيش شخص . متى يجوز ذلك لرجال الضبطية القضائية ؟ • (ب) التلبس . حالاته . حصرها . متى يخوّل لرجال الضبطية القضائية حق التفتيش فى هذه الحالات ؟ • (حـ) تلبس . مجرد رؤية المتهم يجرى . لا تكفى . صورة واقعة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ مايو سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المواد ٨ و ١٥ و ١٨ و ٣٠ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — تفتيش : (أ) تفتيش شخص . متى يجوز ذلك لرجال الضبطية القضائية ؟ لا يجوز لرجال الضبطية القضائية تفتيش الشخص بغير رضائه وبدون إذن من سلطة التحقيق إلا فى الأحوال التى يخوّل القانون لهم فيها القبض عليه وهى التلبس بالجريمة والحالات الأخرى الواردة فى المادة ١٥ من قانون تحقيق الجنايات . 2 — (ب) التلبس . حالاته . حصرها . متى يخوّل لرجال الضبطية القضائية حق التفتيش فى هذه الحالات ؟ إن حالات التلبس واردة فى القانون على سبيل الحصر . ويجب، لكى يخوّل فى هذه الحالات لرجال الضبطية القضائية حق التحقيق وما يستلزمه من قبض وتفتيش، فى الحدود التى رسمها القانون ، أن يكون مأمور الضبطية قد شاهد بنفسه الجانى وهو فى إحدى الحالات المذكورة . أما إذا كان غيره هو الذى شاهد حالة التلبس ، فيجب أن يكون مأمور الضبطية قد انتقل إلى محل الواقعة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وعاين آثارها ومعالم وقوعها . 3 — (حـ) تلبس . مجرد رؤية المتهم يجرى . لا تكفى . صورة واقعة . إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أنه وصل إلى علم المحقق من رجال المباحث أن المتهم يتجر بالمخدّرات فذهب ومعه من أخبره بهذا إلى دكان المتهم الذى اعتاد الجلوس أمامه، فلما رأى المحقق ومن معه قام وجرى يريد الاختفاء أو الهرب، فتبعوه هم وأمسكوه ، وفتشه الضابط وضبط معه المخدّر — فهذه الواقعة لا تدل على قيام حالة التلبس إلا إذا كان انتقال ضابط البوليس إلى دكان المتهم حصل بناء على أن أحدا شاهد المتهم يبيع المخدّرات ، أما إذا كان الانتقال قد حصل بناء على مجرد شبهات وظنون لدى رجال المباحث، فان رؤية المتهم يجرى لا تكفى لإثبات قيام حالة التلبس قانونا . ولذلك يجب أن يعنى الحكم ببيان المعلومات التى حصل الانتقال على أساسها ليمكن التثبت من قيام حالة التلبس أو عدم قيامها .
صور الصفحات ٢٤٦–٢٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

