القاعدة رقم 225 — القضية رقم 1310 سنة 8 القضائية
نقض وإبرام . أسباب الطعن . عدم تقديمها فى الميعاد لوجود القضية بقلم النائب العمومى . عدم قبول الطعن شكلا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ مايو سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن وجود القضية بمكتب النائب العام لا يشفع للطاعن فى عدم تقديمه أسباب الطعن فى الميعاد القانونى، بل متى كان الثابت أن الحكم ختم فى الميعاد فعلى من أراد الطعن فيه أن يطلب من القلم الجنائى صورة منه ليتمكن من إعداد أسباب طعنه ولو لم تكن القضية موجودة بالقلم . فاذا هو لم يفعل واكتفى بأن قدّم وجها للطعن مبناه أن القضية أرسلت إلى مكتب النائب العمومى فلم يتسنّ له الاطلاع على الحكم الصادر فيها وإعداد أسباب النقض وتقديمها فى الميعاد القانونى، ثم قدّم بعد الميعاد أسباب طعنه الأخرى، فهذه الأسباب المقدّمة بعد الميعاد لا يلتفت إليها . ويكون وجه الطعن المقدّم منه فى الميعاد مرفوضا لأنه لا يمس سلامة الحكم فى شىء .
صور الصفحات ٢٤٥–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

