حكم ص ٧٦–٧٧
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام – وقف – أرض حولها النيل – ملكيتها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة
- التاريخ
- ١٤ مايو سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمادة ٦١ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
المحاكم الأهلية مختصة بالفصل فى النزاع القائم بين وقفين بشأن ملكية أراض حولها النيل لأن مثل هــذا النزاع لا مساس له بأصــل الوقف بالمعنى المقصود فى المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية .
صور الصفحات ٧٦–٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

