شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٧٦–٧٧

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام – وقف – أرض حولها النيل – ملكيتها

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة
التاريخ
١٤ مايو سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمادة ٦١ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

المحاكم الأهلية مختصة بالفصل فى النزاع القائم بين وقفين بشأن ملكية أراض حولها النيل لأن مثل هــذا النزاع لا مساس له بأصــل الوقف بالمعنى المقصود فى المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية .

Summary (English)

41 (Page 49) COURT OF APPEAL. 14 MAY 1918. MM. Halton (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Hussein Darwish Bey (JJ.). ALY SHARAWI PASHA AND OTHERS v. MINISTRY OF WAKFS. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on—Wakf—Land displaced by the Nile—Ownership. (Art. 16 Org. Decree; Art. 61 C.C.) The Native Tribunals have jurisdiction to try a dispute between two wakfs as to the ownership of land displaced by the Nile, because such a dispute is not a dispute concerning the "constitution of a wakf," within the meaning of Article 16 of the Organic Decree of the Native Tribunals.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 14 Mai 1918. MM. Halton (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Hussein Darwiche Bey (CC). ALI CHAERAOUI PACHA ET AUTRES contre MINISTÈRE DES WAKFS. Compétence des Tribunaux Indigènes, Limites—Wakf—Terrains déplacés par le Nil—Propriété. (Art. 16, Déc. Réorg.: Art. 61 C.C.) Les Tribunaux Indigènes sont compétents pour connaitre d'un litige entre deux wakfs sur la question de la propriété des terrains déplacés par le Nil, pareil litige n'étant pas une "contestation relative à la constitution des wakfs", aux termes de l'article 16 du Décret de Réorganisation des Tribunaux Indigènes.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 77
صفحة 76
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦–٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا