قاعدة ص ٢٤٥
القاعدة رقم 224 — القضية رقم 1564 سنة 8 القضائية
دعوى مباشرة . حق المدعى المدنى فى رفعها . أساسه . وجود تحقيقات سابقة من البوليس أو النيابة . لا يشترط .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ مايو سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٥٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٥٢ من قانون تحقيق الجنايات لا تشترط لرفع الدعوى مباشرة من المدّعى بالحق المدنى وجود تحقيقات سابقة فيها من البوليس أو النيابة، بل إن هذا الحق قد خوّل أصلا للمدّعى بالحق المدنى للمحافظة على حقوقه فى الحالات التى لا يقوم البوليس أو النيابة العامة بالتحقيقات فيها بناء على شكوى المجنى عليه .
صور الصفحات ٢٤٥–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

