قاعدة ص ٢٤٤
القاعدة رقم 223 — القضية رقم 1545 سنة 8 القضائية
نقض وإبرام . الأحكام الجائز الطعن فيها . حكم برفض دفوع فرعية . غير منه للخصومة . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ مايو سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن مفهوم المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات هو أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا فى الأحكام المنهية للخصومة بالنسبة لمن يريد الطعن عدا ما استثنى فى هذه المادة من الأحكام الصادرة فى الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية . فالحكم الصادر برفض دفوع فرعية بسقوط الدعوى العمومية وبعدم وجود صفة للمبلغ وبقبول دفع ببطلان تقرير الخبير الأول وندب خبير آخر لفحص الأوراق وعمل حساب قبل الفصل فى الموضوع هو من الأحكام التى لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض لأنه ليس منهيا للخصومة، بل مازالت الدعوى بعد صدوره قائمة حتى ينفذ الحكم التمهيدى ويقضى فى موضوعها .
صور الصفحات ٢٤٤–٢٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

