القاعدة رقم 222 — القضية رقم 1328 سنة 8 القضائية
مواد مخدّرة : (أ) طبيب . اتصاله بالمخدّر الذى يصفه علاجا لمريض . أساس هذه الإجازة . طبيب . غير مرخص له فى الاحتفاظ بالمواد المخدّرة . ضبطها عنده . حيازة غير مشروعة معاقب عليها . • (ب) دفتر قيد المواد المخدّرة . القيد غير واجب إلا فى حالة الترخيص بحيازتها . طبيب . غير مرخص له فى حيازتها . قيدها فى الدفتر . لا يخلصه من العقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ مايو سنة ١٩٣٨
- المواد
- (القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨)
المبادئ المستخلصة
1 — مواد مخدّرة : (أ) طبيب . اتصاله بالمخدّر الذى يصفه علاجا لمريض . أساس هذه الإجازة . طبيب . غير مرخص له فى الاحتفاظ بالمواد المخدّرة . ضبطها عنده . حيازة غير مشروعة معاقب عليها . للطبيب أن يتصل بالمخدّر الذى وصفه لمريض لضرورة العلاج . وهذه الإجازة تقوم فى الواقع على أساس من القانون العام وهو سبب الإباحة المبنى على حق الطبيب فى مزاولة مهنته بوصف الدواء ومباشرة إعطائه للمريض . ولكن هذا الحق يزول وينعدم قانونا بزوال علته وانعدام أساسه . فهو وحده لا يخوّل للطبيب، بدون ترخيص من وزارة الصحة، أن يحتفظ بالمخدّر فى عيادته لأى سبب من الأسباب . و إذن فالطبيب، غير المرخص له من وزارة الصحة فى حيازة المخدّر، ليس له أن يحتفظ بما يبقى لديه بعد علاج من صرف المخدّر بأسمائهم لاستعماله فى معالجة غيرهم ، ولا أن يحتفظ بالمخدّر نيابة عن المريض الذى صرف باسمه . فهو إذا ضبط لديه مخدّر كانت حيازته له غير شرعية معاقبا عليها . 2 — (ب) دفتر قيد المواد المخدّرة . القيد غير واجب إلا فى حالة الترخيص بحيازتها . طبيب . غير مرخص له فى حيازتها . قيدها فى الدفتر . لا يخلصه من العقاب . إن المادة ٢٦ من قانون الاتجار بالمخدّرات لا توجب على الطبيب قيد المواد المخدّرة فى دفتر خاص إلا إذا كانت حيازته لهذه المواد شرعية عن طريق وجود ترخيص لديه من وزارة الصحة . أما إذا لم يوجد لديه هذا الترخيص فتكون حيازته للمخدّر غير مشروعة ومعاقبا عليها ، ولا يخلصه من العقاب علها قيده للمخدّر فى دفتر قيد المواد المخدّرة .
صور الصفحات ٢٣٩–٢٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

