شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٣٩–٢٤٣

القاعدة رقم 222 — القضية رقم 1328 سنة 8 القضائية

مواد مخدّرة : (أ) طبيب . اتصاله بالمخدّر الذى يصفه علاجا لمريض . أساس هذه الإجازة . طبيب . غير مرخص له فى الاحتفاظ بالمواد المخدّرة . ضبطها عنده . حيازة غير مشروعة معاقب عليها . • (ب) دفتر قيد المواد المخدّرة . القيد غير واجب إلا فى حالة الترخيص بحيازتها . طبيب . غير مرخص له فى حيازتها . قيدها فى الدفتر . لا يخلصه من العقاب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٦ مايو سنة ١٩٣٨
المواد
(القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨)

المبادئ المستخلصة

1 — مواد مخدّرة : (أ) طبيب . اتصاله بالمخدّر الذى يصفه علاجا لمريض . أساس هذه الإجازة . طبيب . غير مرخص له فى الاحتفاظ بالمواد المخدّرة . ضبطها عنده . حيازة غير مشروعة معاقب عليها . للطبيب أن يتصل بالمخدّر الذى وصفه لمريض لضرورة العلاج . وهذه الإجازة تقوم فى الواقع على أساس من القانون العام وهو سبب الإباحة المبنى على حق الطبيب فى مزاولة مهنته بوصف الدواء ومباشرة إعطائه للمريض . ولكن هذا الحق يزول وينعدم قانونا بزوال علته وانعدام أساسه . فهو وحده لا يخوّل للطبيب، بدون ترخيص من وزارة الصحة، أن يحتفظ بالمخدّر فى عيادته لأى سبب من الأسباب . و إذن فالطبيب، غير المرخص له من وزارة الصحة فى حيازة المخدّر، ليس له أن يحتفظ بما يبقى لديه بعد علاج من صرف المخدّر بأسمائهم لاستعماله فى معالجة غيرهم ، ولا أن يحتفظ بالمخدّر نيابة عن المريض الذى صرف باسمه . فهو إذا ضبط لديه مخدّر كانت حيازته له غير شرعية معاقبا عليها . 2 — (ب) دفتر قيد المواد المخدّرة . القيد غير واجب إلا فى حالة الترخيص بحيازتها . طبيب . غير مرخص له فى حيازتها . قيدها فى الدفتر . لا يخلصه من العقاب . إن المادة ٢٦ من قانون الاتجار بالمخدّرات لا توجب على الطبيب قيد المواد المخدّرة فى دفتر خاص إلا إذا كانت حيازته لهذه المواد شرعية عن طريق وجود ترخيص لديه من وزارة الصحة . أما إذا لم يوجد لديه هذا الترخيص فتكون حيازته للمخدّر غير مشروعة ومعاقبا عليها ، ولا يخلصه من العقاب علها قيده للمخدّر فى دفتر قيد المواد المخدّرة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 243
صفحة 239
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٩–٢٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا