قاعدة ص ٢٣٨
القاعدة رقم 221 — القضية رقم 1544 سنة 8 القضائية
إثبات . قتل عمد . ثبوته . الحكم بالإعدام . اشتراط أدلة معينة لتوقيع هذه العقوبة . لا وجوب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ مايو سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
إن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكوّن اعتقادها بالإدانة فى تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها . ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضى بالإعدام على مرتكب القتل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو إلى شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه .
صور الصفحات ٢٣٨–٢٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

