قاعدة ص ٢٣٨
القاعدة رقم 220 — القضية رقم 1539 سنة 8 القضائية
دفاع . استيفاء . إجراءات المحاكمة . حجز القضية للحكم . طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات . عدم إجابته . لا إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ مايو سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
متى كانت إجراءات المحاكمة قد استوفيت قانونا فان المحكمة لا تكون ملزمة باجابة الدفاع عن المتهم إلى ما يطلبه من فتح باب المرافعة بعد حجز القضية للحكم لتقديم مستندات لإثبات براءته .
صور الصفحات ٢٣٨–٢٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

