قاعدة ص ٢٣٧
القاعدة رقم 219 — القضية رقم 1526 سنة 8 القضائية
نقض وإبرام . إعلان المتهم بالتهمة . الدفع ببطلان الحكم لعدم حصول هذا الإعلان . وجوب إبدائه قبل سماع أول شاهد بالجلسة . الطعن بهذا . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ مايو سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٣٠ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
بطلان الحكم لعدم إعلان المتهم بالتهمة هو بطلان متعلق بالإجراءات التى تحصل قبل المحاكمة فمن الواجب إبداؤه قبل سماع أول شاهد بالجلسة وإلا سقط الحق فيه . فاذا كان المتهم قد حضر بنفسه جلسة المحاكمة ولم يدفع بهذا الدفع فلا يجوز له أن يتمسك به من بعد .
صور الصفحات ٢٣٧–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

