القاعدة رقم 218 — القضية رقم 997 سنة 8 القضائية
وصف التهمة . تغييره فى الحكم . مدى سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . شريك لفاعل أصلى معين . اعتباره شريكا لفاعل أصلى غير معين . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ مايو سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المواد ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
لمحكمة الموضوع أن تغير فى الحكم الذى يصدر منها بالعقوبة وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة بغير سبق تعديل فى التهمة بشرط ألا توجه إلى المتهم أفعالا لم يشملها التحقيق وألا يكون التغيير الذى تجريه من شأنه أن يخل بحق الدفاع . فاذا اعتبرت المحكمة متهما شريكا فى القتل ، وهو مقدّم إليها بصفته فاعلا أصليا ، وكانت الأفعال التى وصفتها بالوصف الجديد هى هى بعينها الأفعال المسندة إليه فى أمر الإحالة والتى هى أساس الاتهام، فانها لاتكون قد خالفت القانون فى شىء . وكذلك لا مخالفة للقانون إذا قدم متهم إلى المحكمة باعتباره شريكا بالاتفاق والمساعدة لشخص معين فى جناية قتل فاعتبرته شريكا لفاعل أصلى غير معين من بين المتهمين، لأن أساس الاتهام واحد فى الحالتين لم يتغير وهو الاشتراك فى القتل بطريق الاتفاق والمساعدة .
صور الصفحات ٢٣٧–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

