القاعدة رقم 217 — القضية رقم 970 سنة 8 القضائية
(أ) إثبات . خبير . طلب ندب خبير لتقدير حالة المتهم . عدم إلزام المحكمة باجابته . سلطة المحكمة فى تقدير حالة المتهم . • (ب) محضر الجلسة . حكم . ورود عبارة فى الحكم دون المحضر . كاف لإثبات صدورها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ مايو سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) إثبات . خبير . طلب ندب خبير لتقدير حالة المتهم . عدم إلزام المحكمة باجابته . سلطة المحكمة فى تقدير حالة المتهم . لمحكمة الموضوع أن تستبين من وقائع الدعوى وظروفها أن الجانى سليم العقل ومسئول عما وقع منه . فهى ليست ملزمة باجابة الدفاع إلى ما يطلبه من ندب خبير لتقدير حالة المتهم العقلية مادامت هى قد استبانت سلامة عقله من موقفه فى التحقيق ومن حالته بالجلسة ومن إجاباته على ما وجهته إليه من الأسئلة ومناقشته للشهود . 2 — (ب) محضر الجلسة . حكم . ورود عبارة فى الحكم دون المحضر . كاف لإثبات صدورها . إن خلو محضر الجلسة من عبارة ما لا يدل حتما على عدم صدورها، فاذا كانت هذه العبارة واردة فى الحكم دون المحضر فهذا دليل كاف لإثبات صدورها فعلا .
صور الصفحات ٢٣٦–٢٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

