شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٣٦

القاعدة رقم 217 — القضية رقم 970 سنة 8 القضائية

(أ) إثبات . خبير . طلب ندب خبير لتقدير حالة المتهم . عدم إلزام المحكمة باجابته . سلطة المحكمة فى تقدير حالة المتهم . • (ب) محضر الجلسة . حكم . ورود عبارة فى الحكم دون المحضر . كاف لإثبات صدورها .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٩ مايو سنة ١٩٣٨

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) إثبات . خبير . طلب ندب خبير لتقدير حالة المتهم . عدم إلزام المحكمة باجابته . سلطة المحكمة فى تقدير حالة المتهم . لمحكمة الموضوع أن تستبين من وقائع الدعوى وظروفها أن الجانى سليم العقل ومسئول عما وقع منه . فهى ليست ملزمة باجابة الدفاع إلى ما يطلبه من ندب خبير لتقدير حالة المتهم العقلية مادامت هى قد استبانت سلامة عقله من موقفه فى التحقيق ومن حالته بالجلسة ومن إجاباته على ما وجهته إليه من الأسئلة ومناقشته للشهود . 2 — (ب) محضر الجلسة . حكم . ورود عبارة فى الحكم دون المحضر . كاف لإثبات صدورها . إن خلو محضر الجلسة من عبارة ما لا يدل حتما على عدم صدورها، فاذا كانت هذه العبارة واردة فى الحكم دون المحضر فهذا دليل كاف لإثبات صدورها فعلا .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 236
صفحة 236
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٦–٢٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا