قاعدة ص ٢٣٦
القاعدة رقم 216 — القضية رقم 1318 سنة 8 القضائية
تقادم . أحكام بالعقوبة غيابية . آثارها . جنحة . مخالفة . جناية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ مايو سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٢٧٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن القانون قد فرق بين الجنح والمخالفات وبين الجنايات فيما يتعلق بأثر الحكم الصادر غيابيا بالعقوبة . ففى مواد الجنح والمخالفات طالما لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه فانه لايعتبر إلا مجرد إجراء من إجراءات الدعوى لايترتب عليه سوى قطع المدة المقررة لسقوط الحق فى رفع الدعوى العمومية . وتبدأ من تاريخ صدوره مدة هذا التقادم . أما فى مواد الجنايات فان العقوبة المقضى بها غيابيا تكون من وقت صدور الحكم بها خاضعة لحكم سقوط العقوبة بالتقادم أسوة بالأحكام الحضورية . ولذلك فلا يجوز الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة فى جناية صدر فيها حكم غيابى .
صور الصفحات ٢٣٦–٢٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

